پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص350

عن نفسه في خصوص الصلاة، خلافا للروض والرياض فلم يقدما الامير على صاحبي المسجد والمنزل، بل قدماهما عليه، لاطلاق النص والفتوى بأوليتهما في محلهما مع عدم معلومية شمول أولوية ذي الامارة لنحو المفروض، وخبر الدعائم محتمل أو ظاهر في إرادة إمام الاصل (عليه السلام)، وفيه أن الاطلاق مساق لبيان أولوية الثلاثة من غيرهم لا بعضهم مع بعض، على أن بين الاطلاقات عموما من وجه، فيرجح عموم ذي الامارة ببعض ما سمعت وخبر الدعائم الظاهر في إرادة غير إمام الاصل، خصوصا مع ملاحظة تنكير الامير فيه، بل لعل ظاهر لفظ الامير أو صريحه ذلك، ضرورة إرادة من أمره إمام الاصل (عليه السلام) لا هو بمعنى أن الله أمره على عباده، لا أقل من إرادة الاعم منهما منه.

ثم إن

الظاهر كون أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية لا فضيلة ذاتية،

فلو أذنوا حينئذ لغيرهم جاز وانتفت الكراهة المستفادة من خبر أبي عبيدة وغيره كما صرح بهالشهيدان وعن غيرهما، بل عن المبسوط والسرائر التصريح بالجواز أيضا، بل في المنتهى التصريح مع ذلك بأن الغير حينئذ أولى من غيره نافيا معرفة الخلاف فيه، لكن في الذخيرة تبعا للمدارك أنه اجتهاد في مقابلة النص، وفيه أنه لا تعرض في النص للاذن وجودا ولا عدما، ودعوى شمول إطلاقه لصورة الاذن أيضا يدفعها عدم تبادرها منه أو تبادر غيرها، خصوصا مع ملاحظة نظائرها من الاولويات المعلوم جواز الاذن فيها في أحكام الاموات وغيرهم، بل لو قيل باستحباب إذنهم للاكمل منهم مع حضوره معهم كان وجها كما اعترف به في الروض، ولان الادلة إنما دلت على أن الافضل لمن عداهم أن لا يتقدمهم، مراعاة لحقهم وتوقيرا لهم، وذلك لا ينافي اقتصارا في مخالفة عموم أدلة الافضل على المتيقن، وهو عدم الاذن أفضلية لمن كان أفقه وأفضل