جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص345
الحرف على الوجه الكامل، إذ المدار ما عرفت من تحقق القراءة الصحيحة وعدمها، فلا حاجة حينئذ إلى التعرض إلى خصوص الخنخنة، وهي كما في حواشي الشهيد التكلم بالخاء من لدن الانف، واللجلجة وهي كما فيها أن يكون فيه عي وإدخال بعض كلامه في بعض، كما لا حاجة إلى إعادة بعض الفروع المتقدمة سابقا في الامي الواضح جريانها في المقام من ائتمام المماثل به ونحوه، ضرورة اشتراك الجميع في ذلك، فلاحظ وتأمل.
(ولا يشترط) في صحة الجماعة المندوبة وترتب أحكامها بالنسبة للامام والمأموم (أن ينوي الامام الامامة) وإن أم النساء وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض، بل قد يشعر قصر نسبة الخلاف في المنتهى كما عن المعتبر إلى أبي حنيفة والاوزاعي بالاجماع عليه، بل عن مجمع البرهان كأنه إجماعيبل في التذكرة لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا، للاصل في وجه، وإطلاق الادلة والسيرة في الائتمام بمن لا يعلم الائتمام به، ومساواة صلاته لصلاة المنفرد إلا بمالا يعتد به من رفع الصوت ونحوه، فليست هي نوعا آخر مستقلا، بل هي كالمسجدية ونحوها، بل لا يبعد في النظر عدم اعتبار نية العدم أيضا ما لم يرجع إلى التشريع المحرم كما هو ظاهر معقد إجماع الذكرى، بل قطع به المولى البهبهاني في مصابيحه، فلو قصد عدم الامامة واقتدى المأمومون به من غير رضاه أصلا صحت صلاته وصلاة المأمومين، نعم قد يقال باعتبارها في ترتب الثواب واستحقاقه كما في الدروس والذكرى وحاشية الارشاد والمسالك ومصابيح المولى وعن غيرها، لمعلومية اشتراطها في جميع الاسباب التي رتب الشارع عليها ثوابا، مع أن المحكي عن مجمع البرهان أنه لم يستوضح شرطيتها في ذلك أيضا، قال: لانه تكفي نية الصلاة عن بعض التوابع مثل سائر نوافل الصلاة مع أنها أفعال لابد منها، وليس في الامامة شئ زائد على حال الانفراد حتى ينوي ذلك الشئ إلا بعض الخصائص مثل رفع الصوت