جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص343
من حرف أو ارتج عليه في أول كلامه أو لم يأت بالحرف على الصحة والبيان) بل ومن المحكي عن المبسوط أيضا (تكره الصلاة خلف التمتام ومن لا يحسن أن يؤدي الحروف، وكذلك الفأفاء، فالتمتام هو الذي لا يؤدي التاء، والفأفاء هو الذي لا يؤدي الفاء) إلا أنه لا يخفى عليك ضعفهما بعد الاحاطة بما سمعت سابقا في الامي وغيره، ضرورة اتحاد الطريق في الجميع، ومن هنا كان لا حاجة إلى إعادة كثير مما تقدم هناك، فلاحظ وتأمل، مع أنه قال في المبسوط بعد ذلك بلا فصل فيما حكي عنه: (وكذا لا يؤتم بأرث ولا ألثغ ولا أليغ، فالارث هو الذي يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر عليه، فإذا تكلم انطلق لسانه، والالثغ هو الذي يبدل حرفا مكان حرف، والاليغ هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحة، وإذا أم أعجمي لا يفصح بالقراءة أو عربي بهذه الصفة كرهت إمامته).
إذ من الواضح مساواة الالثغ بالتفسير الذي ذكره للتمتام والفأفاء، وإن كان هما مختصان في الفاء والتاء بخلافه بناء على تفسيره بما عرفت، وإلا فهو خاص أيضا بناء على ما في المنتهى عن الصحاح من تفسيره بأنه الذي يجعل الراء غينا أو لاما والسين تاء، وحواشي الشهيد من أنه الذي يجعل الراء لاما، بل وعلى ما عن الفراء أيضا من أن اللثغة بطرف اللسان هو الذي يجعل الراء على طرف اللسان، ويجعل الصاد ثاء.
وعلى كل حال فينافي حينئذ حكمه بالمنع فيه، لحكمه بالكراهة فيهما، إلا أن الظاهر بل لعله من المقطوع به بملاحظة قرائن كثيرة في كلامه إرادته الكراهة أيضا من قوله: (لا يؤتم) فلا منافاة حينئذ، نعم هو كالسابق في غاية الضعف بالنسبة للالثغ، بل لا أجد فيه خلافا من غيره عدا الوسيلة التي سمعت عبارتها لما تقدم، ومتجه بالنسبة للارث المفسر بما عرفت، بل في المنتهى أنه حكاه الازهري عن المبرد أيضا لاطلاق الادلة السالمة عن المعارض، بل لولا التسامح في دليل الكراهة لامكن