جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص342
الشك إن لم يكن الظن في سقوط القراءة عن المأموم بالقراءة الملحونة للامام وإن كانت هي صحيحة في حقه، ولو بملاحظة ما تقدم في الامي، إلا أنه يتجه – بناء على أن المانع ذلك – جواز الائتمام في غير محل تحمل القراءة، إذ الكلية المزبورة غير ثابتة، نعم ظاهر العبارة وغيرها – بل لا أجد فيه خلافا بين الاصحاب، بل الظاهر الاجماع عليه – جوازإمامته بمثله إذا اتحد محل اللحن أو زاد في المأموم، لاطلاق الادلة الذي لا ينافيه ما ذكرناه سابقا من دعوى تبادر القراءة الصحيحة من أخبار التحمل، إذ ذاك بالنسبة إلى المأموم الكامل لا من يلحن كالامام، ولا يخفى عليك جريان كثير ما سمعته من الفروع السابقة في الامي هنا حتى وجوب الائتمام على الملحن بالقارئ وعدمه، وإن تردد فيه هنا بعض من جزم بالوجوب هناك، لكنه في غير محله، إذ المسألة من واد واحد، فالكلام الكلام، ولا حاجة إلى الاعادة، فتأمل.
(وكذا) لا يجوز ائتمام المتقن ب (من يبدل الحروف كالتمتام وشبهه) من الفأفاء وغيره بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به في الرياض وغيره، لاولويته من الامي واللاحن، فيجري فيه جميع ما سمعت، وما في التذكرة والمنتهى والتحرير والذكرى والمسالك وعن المبسوط والمعتبر من جواز الائتمام بالتمتام والفأفاء للمتقن مبني على تفسير التمتام بغير ما في المتن كما هو صريح بعضهم وظاهر آخر، لتعليله الجواز بأنه يكرر الحرف ولا يسقطه، لا على تفسيره بالمبدل، فيكون حينئذ نزاعا في موضوع، وهو سهل، مع أنه قد يناقش في الجواز على التفسير المزبور أيضا بأنه لم يأت بالقراءة على وجهها مع التكرير، ضرورة صيرورتها به هيئة أخرى، ولعله لذا اختار المنع فيالبيان على هذا التفسير أيضا، وهو لا يخلو من قوة.
نعم قد يظهر الخلاف من الوسيلة على التفسير الاول فضلا عن الثاني حيث قال: (تكره إمامة من لا يقدر على إصلاح لسانه أو من عجز عن أداء حرف أو يبدل حرفا