جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص336
(قلت له: الصلاة خلف العبد، فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه) بل وموثق سماعة (1) (عن المملوك يؤم الناس، فقال: لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم) بضميمة عدم القول بالفصل بالنسبة إلى ذلك، وخبر أبي البختري (2) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في حديث، قال: (لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا) فما في الوسيلة – من أن العبد لا يؤم الحر غير مولاه، وعن نهاية الفاضل اختياره، بل عن نهاية الشيخ ومبسوطه ذلك أيضا، وعن المقنع أنه لا يؤم إلا أهله – ضعيف جدا لا دليل يعتد به في الجملة على شئ منه فضلا عن أن يعارض ما عرفت سوى خبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن علي(عليهم السلام) أنه قال: (لا يؤم العبد إلا أهله) وهو – مع احتماله الكراهة مطلقا أو مع وجود الافضل أو الاقرأ منه بقرينة ما سمعته من الاخبار – قاصر عن إثبات ذلك من وجوه لا تخفى على من له أدنى بصيرة.
(و) كذا (يشترط) في الامام (الذكورة إذا كان المأموم ذكرانا أو ذكرانا وأناثا) فلا يجوز إمامة المرأة لهم بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض وعن غيرها الاجماع عليه، لاصالة عدم سقوط القراءة، والنبوي (4) (لا تؤم امرأة رجلا) وآخر (5) (أخروهن من حيث أخرهن الله) والمروي في موضع عن دعائم الاسلام (6) عن علي (عليه السلام) (لا تؤم
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 – 5 – 4 (4) سنن البيهقى ج 3 ص 90 (5) المستدرك الباب 5 من أبواب مكان المصلى الحديث 1 (6) البحار ج 18 ص 634 من طبعة الكمبانى