پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص335

والاخرس كالامي في كثير من الاحكام

لمتقدمة، لا يجوز ائتمام القارئ به ويجوز ائتمام مثله به، بل لا يبعد جريان ما ذكرناه في الامي فيه، فيجوز الائتمامللقارئ به في غير محل تحمل القراءة فضلا عن الامي، بل في التذكرة والذكرى وغيرهما جواز ائتمام الامي به في محل القراءة أيضا على أحد الوجهين، بل في المنتهى أن الاقرب الجواز، والآخر المنع لا لعدم تحمل القراءة بل لنقصان صلاته بعدم التكبير الذي هو أحد الاركان، وهو مبني على الكلية المزبورة التي عرفت أنها محل البحث أو المنع، نعم يتجه المنع هنا لاصالة عدم سقوط القراءة عن الامي بتحريك الاخرس لسانه بعد انصراف إطلاق الادلة إلى غيره، وكونه أميا لا يصيره بمنزلة الاخرس الذي لا يستطيع الكلام، ويؤيده مع ذلك المروي (1) عن دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) (لا يؤم الاخرس المتكلمين) إذ لا ريب في اندراج الامي في المتكلمين، واحتمال استفادة عدم جواز مطلق ائتمامه به منه ولو في محل غير القراءة فيشكل حينئذ ما سمعته منا بعيد على أنه غير صالح للحجية في نفسه فضلا عن أن يعارض إطلاق أدلة الجماعة، نعم لا ريب في أن الاحوط عدم الائتمام في ذلك وفى جميع ما تقدم، لقوة احتمال إرادة النقص بذلك وبالامية عن أصل الصلاحية لمنصب الامامة للكامل، بل الشك كاف في مثل العبادة التوقيفية، والله أعلم.

(ولا يشترط) في الامام (الحرية على الاظهر) الاشهر، بل هو المشهورشهرة كادت تكون إجماعا، لاطلاق الادلة، وصحيحتي (صحيحي خ ل) محمد بن مسلم عن أحدهما (2) وأبي عبد الله (عليهما السلام) (3) (عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: لا بأس به) وحسن زرارة أو صحيحه (4) عن الباقر عليه السلام

(1) البحار ج 18 ص 634 من طبعة الكمبانى (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 – 2 – 1