پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص333

والمراد بالامي هنا من لا يحسن القراءة الواجبة أو أبعاضها كما صرح به بعضهم، بل في الرياض (لا خلاف يعرف بينهم في أنه من لا يحسن قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة) ولا بأس به وإن كان مخالفا للمعنى اللغوي، إذ ليس في روايات المقام له أثر، لكن الظاهر عدم دخول اللحن في الاعراب عندهمفيه، ولا التمتام ونحوه فيه، لذكرهم ذلك بعده بالخصوص، فيكون المراد منه عدم حسن القراءة بالنظر إلى مخارج حروفها أو بنيتها أو تشديدها ونحو ذلك.

وكيف كان فظاهر المتن وصريح غيره بل لا أجد فيه خلافا

جواز إمامته بمثله

أو أنقص منه، وهو جيد مع اتحاد محل الامية أو نقصانها في المأموم، لاطلاق الادلة أما مع اختلافها بأن كان يحسن أحدهما الفاتحة والآخر السورة ففي المدارك تبعا للتذكرة والذكرى (جاز ائتمام العاجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس، للاجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة) ولا بأس به إن أرادوا الائتمام به إلى الوصول إلى السورة فينفرد، وإلا فيشكل بأنه لا دليل على سقوطها عنه مع فرض تمكنه من قراءتها صحيحة بناء على أن السبب في عدم ائتمام القارئ بالامي ذلك، كما هو مقتضى تعليلهم الحكم به كما أنه يشكل أيضا بنحو ذلك أو ما يقرب منه باقي ما ذكره في الذكرى من الفروع في المقام التي تبع في بعضها العلامة في التذكرة، وتبعه غيره في بعضها أيضا، قال: (ولو أحسن أحدهما بعض الفاتحة والآخر بعض السورة فصاحب بعض الفاتحة أولى بالامامة ولو أحسن الآخر كمال السورة ففي ترجيح من يحسن بعض الفاتحة نظر من حيث الاجماع على وجوب ما يحسنه، ومن زيادة الآخر عليه، والاول أقرب مع احتمال جواز إمامةكل منهما – إلى أن قال -: ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة فان تساويا في ذلك البعض صح اقتداء كل منهما بصاحبه، وإن اختلفا فان زاد أحدهما على الآخر جاز إمامة الناقص دون العكس، وإن اختلف محفوظاهما لم يؤم أحدهما الآخر، لنقص كل منهما