جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص330
عليها فهل يجوز الائتمام إلى زمان حصول النقصان فينوي الانفراد حاله حينئذ، أو أنه لا يجوز ذلك ابتداء، لصدق وصف النقصان في الامام وإن كان هو في أثناء الصلاة ولظهور إرادتهم نقصان مرتبته بذلك عن منصب الامامة لا أنه من جهة الاختلاف في الافعال التي لا مدخلية للامام فيها بالنسبة للمأموم عدا القراءة منها لتحمله إياها عنه، فلا يجوز حينئذ ائتمام الكامل ابتداء بمن فرضه الصلاة قائما مؤميا للركوع والسجود، ولا المكتسي العاجز عن القيام خاصة دون الركوع والسجود بالعاري ؟ وجهان، قد يشعر بأولهما بعض كلماتهم وتعليلاتهم الآتية في الامي وغيره، والتحقيق اتباع ظاهر الدليل في كل مقام، ولعله يقتضي غالبا الثاني.
نعم ظاهر المتن وغيره كصريح جماعة – بل لا أجد فيه خلافا صريحا، بل في التذكرة والروض وعن نهاية الاحكام الاجماع عليه – جواز إمامة القاعد بمثله، لاطلاق الادلة السالم عن المعارض عدا النبوي المتقدم المحمول على إرادة لا يؤمن أحد بعدي القائمين جالسا بقرينة ما عرفت، وما ورد في كيفية جماعة العراة مما تقدم سابقا وغير ذلك.
بل وكذا يجوز ائتمام كل مساو بمساويه نقصا أو كمالا، والناقص بالكامل كالقاعد بالقائم بلا خلاف أجده فيه أيضا، لاطلاق الادلة، وخبر أبي البختري (1) عن جعفرعن أبيه عن علي (عليهم السلام) (المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة) أما إذا كانا ناقصين واختلفت جهة النقص فيحتمل مراعاة الاعظم من أفعال الصلاة، فيأتم حينئذ فاقده بفاقد الاهون، ويحتمل جواز الائتمام مطلقا، لاشتراكهما في النقصان، ولذا أطلق في الخلاف جواز ائتمام القاعد بالمؤمي.
لكن على كل حال لا يبعد استثناء القراءة من ذلك، فلا يأتم متقنها وإن فرض تعذر باقي الاركان عليه بفاقدها وإن كان متمكنا من غيرها، لعدم التحمل،
(1) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3