جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص329
هنا نقص صلاة الامام من حيث كونه عاريا والمأموم مكتسي، لما عرفته من عدم الدليل عليه، معرضا بذلك لسيد المدارك حيث حكى فيها عن التذكرة جواز اقتداء المكتسي العاجز بالعاري، لمساواته له في الافعال، ثم قال: وهو يتم إذا قلنا إن المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الاركان، وأما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا، وهو أي تعريضه به في محله، إذ لو سلمنا الكلية المزبورة فانما هي في أفعال الصلاة كما يؤمي إليه تعليل التذكرة لا في مقدماتها الخارجة، ضرورة جواز الائتمام بالمتيمم ومن تعذر عليه إزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه وذي الجبائر وغير ذلك، بل والمسلوس والمبطون كما في الموجز وكشف الالتباس، لاطلاق الادلة من غير معارض، ولذا نص في الخلاف علىجواز ائتمام الطاهر بالمستحاضة، بل أطلق جواز ائتمام المكتسي بالعريان، وما في الذكرى وكذا المنتهى – من اعتبار القدرة على الاستقبال، فلو عجز عنه لم يؤم القادر عليه، ويجوز أن يؤم مثله – لا يخلو من نظر، إنما البحث إن كان ففي استفادة الكلية المزبورة بالنسبة للافعال أو الاركان منها، فان ثبت إجماع عليها كما هو قضية إرسالهم لها إرسال المسلمات أو شهرة معتد بها يمكن دلالة تلك الاخبار بسببها بحيث تحكم على إطلاق الادلة فذاك، وإلا كان للبحث فيها مجال، بل قد يؤمي نص كثير من الاصحاب خصوصا المتقدمين على خصوص بعض أفرادها الوارد في الادلة بل القليل منها من غير تعرض لها إلى عدم ثبوتها عندهم، إذ من الواضح أولويتها بالذكر من بعض جزئياتها المتفرعة عليها.
كما أنه يؤمي إلى ذلك أيضا بعض الاخبار (1) السابقة في جماعة العراة المتضمنة إيماء الامام وركوع المأمومين وسجودهم، وقد عمل بها بعض الاصحاب كما سمعت، وفي الذخيرة في جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه قولان، ثم إنه بناء
(1) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلى الحديث 2