جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص328
لغيره الخلاف فيه، بل في صريح الوسيلة وعن الواسطة التصريح بالكراهة، كما عننجيب الدين في الجامع إطلاق كراهة إمامة المقيد، وفي الوسائل (باب كراهة إمامة الجالس القيام، وجواز العكس) وعن المبسوط إطلاق جواز ائتمام المكتسي بالعاري ولعله لاطلاق الادلة مع ضعف الخبرين عن إفادة التحريم، بل الثاني منهما مع عدم صراحته في المطلوب مشعر بالكراهية، وهو جيد لو لم يكن الخبران معتضدين ومنجبرين بما عرفت من الاجماع المحكي إن لم يكن محصلا، بل في الحدائق (من غفلات صاحب الوسائل تفرده بالقول بالكراهة مع إجماع الاصحاب على التحريم، وصراحة الخبر فيه بلا معارض).
قلت: مضافا إلى ما عرفت من إمكان دعوى تبادر غيره من الاطلاقات، وإمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من الاستقراء المزبور، ولذا قال في المدارك بل في الذخيرة نسبته إلى الشهرة بين الاصحاب، بل ظاهر الحدائق والرياض نسبته إليهم.
وكذا الكلام في جميع المراتب لا يؤم الناقص الكامل، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع حينئذ وهكذا، وإن كان قد يناقش في استفادة الكلية المزبورة من مثل الخبرين السابقين وما تسمعه في إمامة الامي والملحن وغيرهما على وجه معتبر يعارض إطلاق الادلة، خصوصا بعد ما تسمعه من جواز إمامة (1) المتوضين بالمتيممين وغيرهممن ذوي التكاليف الاضطرارية كما اعترف به في الحدائق، بل جزم بعدم اعتبار الكلية المزبورة، وجعل المدار على خصوص ما ورد من الادلة في الجزئيات الخاصة من غير ترق منها إلى غيرها، وعليه بنى جواز ائتمام المكتسي العاجز عن الركوع والسجود والقيام بالعاري، لاندارجه تحت مادل على إمامة الجالس بالجالس، قال: ولا يضر
(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصواب ” ائتمام “