جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص326
في أولهما، للموثق (1) عن الصادق (عليه السلام) (تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين) وخبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: (لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم) وخبر غياث بن إبراهيم (3) عن الصادق (عليه السلام) (لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمالقوم وأن يؤذن).
وفيه أن إجماعه موهون بمصير غيره من الاصحاب إلى خلافه عدا ما يحكى عن المرتضى (رحمه الله) في بعض كتبه، بل سمعت نفي الخلاف فيه عن المنتهى المشعر بدعوى الاجماع عليه، بل وبمصيره نفسه إلى خلافه في تهذيبه وعن نهايته واقتصاده، وأما أخباره فمع ضعف سند بعضها، ولا جابر – بل ودلالته، لاعمية نفي الاحتلام من البلوغ، وبلوغ العشر من عدمه، وخلوها عن قيود الخصم، وإعراض أكثر الاصحاب عنها في هذا الباب وفي سائر الابواب – قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه، هذا.
ولا فرق في إطلاق الادلة منعا وجوازا بين كونه سلطانا متخلفا أو غيره، خلافا للاسكافي ففرق، فقال في الثاني بالاول، وفي الاول بالثاني، وهو لا يخلو من وجه، ضرورة إرادته سلطان حق، وهو ليس إلا الامام عليه السلام، ومع فرض كونه دون البلوغ يتجه ما ذكره، وإلا سقط وجوب الجمعة على الناس، والامر سهل لقلة الثمرة في الفرض المزبور، إذ هو حينئذ المرجع في الحكم، ولعل تكليفه حينئذ أمر آخر، وهو أعرف منا به، هذا.
ولكن المحكي عن ابن الجنيد في الذكرى غير ذلك، حيث قال: وقال ابنالجنيد: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الاكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما، وليس لاحد أن يتقدمه، لانه أعلى ذوي السلطان بعد الامام الاكبر، وهو
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 – 8 – 3