جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص322
على عورات المسلمين ونحو ذلك مما يفضي إلى القتل والسبي والنهب، فان مفسدته أعظم من مفسدة الفرار من الزحف، ومنه يخرج الوجه في كلامه (هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع) وكأنه إلى ما ذكرناه أقرب، لانه لا يخرجه عن معرفة عظم الذنب، فتأمل.
وكيف كان فالاصرار من جملة الكبائر، لوروده في بعض الاخبار (1) وفى مفتاح الكرامة نقل الاجماع عليه، وعن التحرير (الاجماع على أنه إن داوم على الصغائر أو وقعت منه في أكثر الاحوال ردت شهادته) وعن الذخيرة (لا خلاففي ذلك) والمنقول عن الصحاح والقاموس والنهاية الاثيرية (أن الاصرار الاقامة على الشئ والملازمة والمداومة) وما سمعته عن التحرير من الاكثار إن دخل في الاقامة والملازمة كان إصرارا، وإلا كان قادحا في الشهادة وإن لم يكن إصرارا لمكان الاجماع لكن لا يمكن أخذه في العدالة بناء على ذلك إلا أن يكون ذلك مما ينافي التقوى أو يكون كبيرة يمكن استفادتها على الوجه الذي ذكرنا، ولهم أقوال مختلفة في تفسير الاصرار، والاولى فيه الرجوع إلى العرف العام، فان لم يكن فالى ما ذكرنا عن أهل اللغة، والظاهر أنه ليس منه فاعل الصغيرة مع العزم على عدم العود، بل ولا ما إذا لم يخطر بباله عود وعدمه، نعم إذا كان عازما على العود لا يبعد أن يكون منه عرفا بل ولغة، والظاهر أن الاكثار من صغائر شتى لا من نوع واحد لا يعد إصرارا على كل واحد قطعا، إنما الكلام بالنسبة إلى الجميع، ولعل إجماع التحرير المتقدم شامل له، ويأتي إن شاء الله في باب الشهادات تمام البحث في هذه المسائل كلها.
بل صرح غير واحد بعدم الفرق بين المداومة على النوع الواحد من الصغيرة والاكثار منه وبين غيره في صدق الاصرار على الصغيرة المراد بها الجنس، كما أنه صرح
(1) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 33 و 36 من كتاب الجهاد