پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص307

بمجرد قوله تبت من دون معرفة الندم الباطني منه، بل ربما قيل بتعذر العزم على عدمالمعاودة المتوقفة عليه التوبة أو تعسره وإن كان فيه منع واضح، ضرورة نهي الله عن جميع المعاصي.

بل قد يقال: إنا نمنع قلة وجود العدل بالمعنى المذكور، فان الظن الغالب من جهة مراعاة أحوال الناس في أنه لا يسلم أحد منهم من وقوع الصغيرة ظن إجمالي، وإلا فليس في غالب أحوالنا في جميع الاوقات نعلم أن الشخص الذي ظاهره الستر والعفاف واجتناب الكبائر وقعت منه صغيرة لا نعلم منه أنه تاب عنها أو لا، كلا إن ذلك ممنوع، بل قد يحصل الظن بعدمه في كثير من الناس.

على أنه يمكن أن يقال كون الذنوب كلها كبائر لا يقضي بأنها كلها قادحة في العدالة، إذ لا دليل على ذلك، بل القادح فيها الاكبر من المعاصي، وأما غير الاكبر فلا يقدح إلا مع الاصرار، لان العدالة المستفادة من الاخبار هي كون الرجل معروفا بالستر والعفاف مجتنبا للمعاصي العظيمة حسن الظاهر إذا سئل عنه في محلته قيل لا نعلم منه إلا خيرا، وهذا لا يقدح فيه وقوع بعض الذنوب التي ليست بتلك المكانة إلا مع الاصرار عليها، ويرشد إلى هذا أن أهل القول الاول ما دعاهم إلى كون العدالة اجتناب الكبائر مع عدم الاصرار على الصغائر أنه عندهم المعاصي تنقسم إلى قسمينإذ من الواضح أن هذا لا يلزم منه ذلك ولا وقوعها مكفرة، فانه لا تلازم بين كونها مكفرة وعدم قدحها في العدالة، فانه قد يكون استحقاق العقاب قادحا في العدالة، بل الذي دعاهم إلى ذلك هو ظواهر الاخبار الدالة على أن العدالة لا يقدح فيها مثل ذلك وهو بعينه الداعي لاولئك إن كانت المعاصي عندهم كلها كبائر.

نعم كلام ابن إدريس ينافي ذلك، لظهوره في أن فاعل الصغيرة لا يحكم بعدالته حتى يتوب، لكنه ليس هو حجة على غيره، مع احتمال أنه ذكره في الرد على الشيخ