پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص305

حسن الظاهر على الملكة أو على حسن غيره مما لم يظهر منه، ضرورة كون المراد منه ما هو منكر في العادة، ومستقبح فيها من دون ملاحظة مصلحة يحسن بها، كما في بعض الامور الواقعة من بعض الاولياء التي لا قبح فيها في العادة مع العلم بوجهها، نحو ما وقعمن أمير المؤمنين (عليه السلام) من ترقيع المدرعة والمداقة في المعاملة على الشئ اليسير وغير ذلك.

ثم إن الظاهر إرادة الخلق في منافيات المروة القادحة في العدالة كما يشير إليه كلام ثاني الشهيدين، لا أن اتفاق وقوع النادر قادح، وليس هو أعظم من الصغيرة.

وأما الاصرار على الصغائر فهو مبني على أن المعاصي صغائر وكبائر كما هو المشهور، بل في مفتاح الكرامة نسبته إلى المتأخرين قاطبة، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى العلماء مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كالصيمري عند تفسير الكبيرة بكل ما توعد الله عليه النار ناسبا له إلى الاصحاب، وإن كان التحقيق أنه لا يلتفت إلى دعوى الاجماع في المقام، لان القول بأن كل معصية كبيرة وأنه لا صغيرة قول معروف بين الاصحاب محكي عن المفيد والقاضي والتقي والشيخ في العدة في البحث عن حجية خبر الواحد ناسبا له إلى الاصحاب، كالطبرسي في مجمع البيان حيث قال: (قالوا: المعاصي كلها كبائر، لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة، وإنما يكون صغيرا بالاضافة إلى ما هو أكبر، ويستحق العقاب عليه أكثر) وأبلغ منه ما في السرائر حيث أنه بعد أن ذكر كلام الشيخ في المبسوط الظاهر في أن الذنوب على قسمين صغائروكبائر، قال: (هذا القول لم يذهب إليه (رحمه الله) إلا في هذا الكتاب، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا، لانه لا صغائر عندنا في المعاصي، إلا بالاضافة إلى غيرها).

وإن كان الاقوى ما ذكرناه أولا لظاهر قوله تعالى (1): (إن تجتنبوا كبائر

(1) سورة النساء الآية 35