پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص304

الخلق والمزاح في غير معاصي الله) وعن الصادق (عليه السلام) (1) (المروة والله أن يضع الرجل خوانه بفناء داره، والمروة مروتان، مروة في الحضر، ومروة في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن، ولزوم المساجد، والمشي بين الاخوان في الحوائج، والنعمة ترى على الخادم تسر الصديق وتكبت العدو، وأما في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله، وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله) إلى غير ذلك.

والمروة بهذا المعنى غير ما ذكره الاصحاب قطعا، على أنه لا دلالة فيها على اعتبارها في العدالة، بل لعل بعض ما يخالف المروة بالمعنى الذي ذكره الاصحاب مما يؤكد العدالة وإن كان من المنكرات عرفا، كما أن بعضه مما يستلزم الطعن في عرض الرجل مما ينحل إلى محرم، على أن الاول يمكن دعوى اشتراطه في الشهادة لا أخذهفي العدالة، إلا أن يكون يحصل منه عدم الاطمئنان بمبالاته في الدين، وينقدح حسن ظاهره، واحتمال أن العدالة من الحقيقة الشرعية فما شك في اعتباره فيها ينبغي أن يعتبر لاصالة عدم تحقق الشرط بدونه يدفعه أن الاخبار أظهرت ما يراد منها، مع أن ذكرها في مقام البيان كالصريح في نفي اعتبار أمر زائد فيها، ودعوى أن الاحتياط قاض به يدفعها أن الاحتياط غير منضبط، فقد يكون فيه، وقد يكون في عدمه، كمعاني العدالة نعم قد يقال: إن منافيات المروة منافية لمعنى العدالة التي هي الاستواء والاستقامة، فإذا كان الرجل بحيث لا يبالي بشئ من الاشياء المنكرة عرفا فلا ريب في عدم استقامته، مؤيدا بما عساه يؤمي إليه بعض النصوص في المروة وإن لم تكن صريحة بالمعنى الذي ذكره الاصحاب، بل قد يقال: إن منافاتها تورث شكا في دلالة

(1) الوسائل الباب 49 من أبواب آداب السفر الحديث ؟ من كتاب الحج