جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص293
المسلمين (ش) وذلك إن الصلاة ستر وكفارة للذنوب (يه) وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع (ش) ولولا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على آخر بصلاح، لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين (يب) لان الحكم جرى من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) بالحرق في جوف بيته (يه) فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزوجل ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) فيه بالحرق في جوف بيته بالنار (ش) وقد كان يقول (صلى الله عليه وآله): لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة (يب) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فان حضر جماعة المسلمين وإلاأحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبت عدالته بينهم).
وخبر عبد الله بن سنان (1) المروي عن الخصال عن أبي عبد الله (عليه السلام) (ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعة على الناس: إذا حدثهم لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في الناس عدالته، ويظهر فيهم مروته، وأن يحرم عليهم غيبته، وأن يجب عليهم أخوته).
وصحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (لو كان الامر الينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس) إلى غير ذلك
(1) و (2) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 15