جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص289
القول ببعض الاخبار (1) المشترطة في قبول شهادة الشاهد كونه عدلا، وفي بعضها (2) خيرا كالآية (3) (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ونحوها – بأن أصحاب هذا القوللا ينكرون اشتراط العدالة، بل يكتفون بالحكم بثبوتها بمجرد الايمان مع عدم ظهور الفسق، لا أن العدالة ليست شرطا عندهم بل الفسق مانع كما يتخيل، أو أن العدالة عندهم عبارة عن ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق وإن كان هو محتملا في كلامهم، بل تؤمي إليه بعض أدلتهم.
وكذا ما يقال إن العرف واللغة المحكمين في الفاظ الكتاب والسنة ينفيان تحقق العدالة بمجرد ذلك فضلا عن أن يحققا وجودها به، أما أولا فلان العدالة من المعاني الشرعية فيرجع فيها إليه، وقد سمعت ما يقتضي أنها عبارة عن ذلك فيه، ولا مدخل للعرف واللغة فيها، وثانيا لا منافاة بين الحكم بها وبثبوتها بمجرد الايمان وعدم ظهور الفسق وبين كونها أمرا زائدا على ذلك، بل لو لم يصدق عرفا على المؤمن الذي لم يظهر منه فسق أنه عدل لم يقدح لكون ذلك طريقا شرعيا ثابتا بالدليل الشرعي.
نعم يرجع النزاع معهم في دليلهم الدال على ذلك، وإلا فكثير من الالفاظ التي للشرع طريق في تحققها والحكم بثبوتها كالبينة وخبر العدل والاستصحاب ونحو ذلك لا يحكم أهل العرف باطلاق اللفظ فيها، لكن ذلك غير قادح بعد فرض الطريق الشرعي فالاولى الاقتصار في ردهم على ما عرفت، مع أن كلامهم في غاية الفساد وإن حكي عنالمسالك وبعض المتأخرين في باب الطلاق أنه قال – بعد إيراد حسنة البزنطي (4) المتقدمة
(1) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 1 (2) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 9 (3) سورة الطلاق الآية 2 (4) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4