پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص288

ومن هنا نقل عن الاستاذ الاكبر في حاشية المعالم الاجماع على أن المراد بالعدالة حسن الظاهر في كل مقام اشترطت فيه، وفي شرح المفاتيح (لم يستحضر الخلاف إلا عن ابن الجنيد) ولعله كذلك، لان عبارات الشيخ وغيره قابلة للحمل على ما ذكرنا بل قد يدعى ظهورها في هذا المعنى، فتأمل جيدا.

وأما الاجماع الذي ذكره الشيخ وحال السلف من النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة والتابعين فهو – مع إمكان تنزيله على ما سمعت – يمكن دعوى تبيين فساده بالاجماع المحصل الحاصل بملاحظة كلام المتقدمين من أصحابنا من عدم اكتفائهم في التعديل بذلك، بل الشيخ نفسه عرف العدالة في نهايته بمضمون رواية ابن أبي يعفور الآتية كما سمعت، ومن ذلك كله يقوى الظن بأن مراده كبعض الاخبار أنه لا يحتاجإلى الفحص والتفتيش حتى يقف أن الرجل لا ذنب له باطنا، بل يكفي عدم ظهور الفسق بعد الخلطة والاختبار، هذا.

وفي شرح المفاتيح للمولى الاعظم أنه لا بد من معروفية كونه مسلما مؤمنا حتى يقال يكفي مجرد الاسلام المرادف للايمان، فان معرفة ذلك لا تتحقق غالبا أو على سبيل التعارف إلا بالمعاشرة والمعروفية، ولو لم يعرف أصلا من أن يعلم (1) كونه مسلما مؤمنا سيما في ذلك الزمان الذي كان المؤمن فيه في غاية القلة، فهو عين حسن الظاهر، لكن قد يناقش أولا بأن الاسلام أي الايمان يكفي في ثبوته مجرد إظهاره، ويحكم عليه بذلك بسائر أحكام المسلمين، وثانيا بأنه لا تلازم بين المعرفتين، فان أكثر الناس نعرف أنهم مسلمون مؤمنون بل نشهد على ذلك ولا نعرف من حسن ظاهرهم شيئا، فتأمل.

كما أنه قد يناقش فيما وقع من بعض المتأخرين – من الاستدلال على فساد هذا

(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصواب ” من أين يعلم “