جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص286
ابن المغيرة (1) وحسنة البزنطي (2) وصحيحة حريز (3) – محمولة على إرادة كونه معروفا بأنه لم يعرف بشهادة زور، كحمل رواية المجالس (4) على إرادة من لم تره بعينك بعد الفحص عن حاله، لا ولو لانه مجهول الحال غريب لم تره مدة عمرك، ضرورة احتمال كون مثله معروفا مشهورا بالفسق وشهادة الزور في بلاده أو عند من خالطه وأما رواية عبد الرحيم فقد يكون الاعتماد عليه من جهة صلاة الناس خلفه وإن لم تعرفه، ولا دلالة في مرسلة ابن أبي عمير، فان المدلسين كثيرون، ولعلهم اختبروه ولم يعرفوه بهذه المثابة حتى جاءوا إلى الكوفة، فان التدليس يصل أمره إلى أعظم من ذلك، وأما رواية اللاعب بالحمام فلعل المراد منها ما ذكرنا من المعرفة بكونه غير معروف الفسق، وكذلك قول علي (عليه السلام) لشريح: بل لعل الفاسق داخل تحت الظنين في كلامه (عليه السلام) بقرينة صحيحة أبي بصير، وأما ما ورد من رد شهادة الفاسق فهو مع معارضته بما دل على قبول شهادة العدل يراد منه الفاسق في الواقع لا من علمتفسقه، ولو أخذ العلم في ذلك لاخذ في العدل، وما ذكروه من التأييد معارض بالمؤيدات الكثيرة لعدمه، بل قد يدعى اختلال النظام بذلك، فان كثيرا من حقوق الناس من أموال وفروج ودماء تضيع بذلك، فكم من دم يهدر، وكم من فرج يغصب، وكم من ولد يؤخذ، إن ذلك من المستبعد بل من الممنوع، خصوصا مع ملاحظة النصوص وطريقة الاصحاب، واستبعاد خفاء مثل ذلك على الشيخ معارض باستبعاد خفائه على غيره، على أن الشيخ طريق توثيقه للرجال وعدم قبوله لرواية المجهول معلوم، ولذلك وغيره احتمل تنزيل كلامه على إرادة أنه لا بد من اختباره حتى يظهر عند المختبر أنه غير ظاهر الفسق، ولا يجب عليه أن يبحث عن باطنه واعتقاداته، وهذا الذي ادعى
(1) و (3) و (4) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 5 – 17 – 13 (2) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4