جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص283
الطلاق بعد أن يعرف منه خير) وما ورد (1) في شهادة اللاعب بالحمام أنه لا بأس بها إذا لم يعرف بفسق، وعن علي (عليه السلام) (2) أنه كان يقول لشريح: (واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا محدودا بحد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور أو ظنين) وفي صحيحة أبي بصير (3) سأل الصادق (عليه السلام) (عما يرد من الشهود فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: فالفاسق والخائن قال: كل هذا يدخل في الظنين) ومثلها جميع الاخبار الدالة على رد شهادة الفاسق، بل ربما أيد أيضا زيادة على ذلك بأن حال السلف يشهد به وبأنه بدونه لا يكاد تنتظم الاحكام للحكام، خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي القادم إليها من بعد مع عدم خلطته واختباره لهم، ضرورةاقتضاء اعتبار غيره تعطيل كثير من الاحكام حتى يختبرهم أو يكون عنده من هو مختبرهم ومخالطهم، ولا ريب في كونه حرجا وعسرا وتعطيلا، وكيف والناس في كثير من الامكنة لا يتمكنون من ذلك في طلاقهم وديونهم وغير ذلك مما يحتاجون إليه.
بل قد يرشد إليه أيضا الحث على الجماعة المشعر بأنها متيسرة في كل وقت سفرا وحضرا وظاهر قوله تعالى (4): (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) حيث لم يقيده بشئ ولا ينافيه قوله تعالى (5) في الاخرى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) إذ لا كلام في كون الشاهد لا بد أن يكون ذا عدل، لكن الكلام في أن ذلك يحكم به حتى يظهر خلافه أولا، ولا تعرض في الآية له، فيبقى إطلاق الاولى سالما، إذ لعل المقصود عدم إشهاد المعروف بالفسق، كما أنه لا يعارض ما ذكرنا بالاحتياط، إذ هو تارة بالفعل، وتارة
(1) و (2) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 6 – 23 (3) الوسائل الباب 30 من كتاب الشهادات الحديث 3 (4) سورة البقرة الآية 282 (5) سورة الطلاق الآية