پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص281

الاسلام من دون معرفة كونه مؤمنا غير كاف، مع احتماله لكونه نوع فسق، والمسلم، لا يحمل عليه قبل ظهوره منه، وستسمع كلام صاحب المسالك، والظاهر أن ذلك طريق لثبوت العدالة عندهم بمعنى أنه إذا لم يعرف بشئ من أسباب الفسق يحكم بثبوت العدالة عنده حتى يثبت العدم، ولذا جعله في الذخيرة نزاعا آخر غير النزاع في اصل العدالة.

وكيف كان فالحجة على ذلك أصالة الصحة في أفعال المسلمين وأقوالهم المستلزمة للحكم بأنه لم يقع منه ما يوجب الفسق، فيكون عدلا لعدم الواسطة بينهما، وقد فرض نفي الشارع أحدهما، فتعين الثاني، وإجماع الفرقة وأخبارهم المنقولان عن الخلاف، بل عنه أن البحث عن عدالة الشاهد شئ لم يعرفه الصحابة ولا التابعون، وإنما هو أمر أحدثه (شريك) وصحيحة حريز (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم إثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذيشهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا ما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق) وما عن الصدوق في المجالس عن صالح بن علقمة (2) عن أبيه (قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) وقد قلت له: يابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لم تقبل شهادته، فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف الذنوب فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترف بالذنوب لما قبلت إلا شهادة الانبياء والاوصياء (عليهم الصلاة والسلام)، لانهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه الشاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة

(1) و (2) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث 17 – 12 لكن روى الثاني في الوسائل عن صالح بن عقبة عن علقمة وهو الصحيح كما يشهد على ذلك قوله عليه السلام: ” يا علقمة