جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص279
جمع الشرائط، لظهور النصوص (1) في الاعراض عنهم وعدم الركون إليهم، والفطحية والواقفية ونحوهم وإن كان فيهم من هو من أصحاب الاجماع وممن أقر له بالفقه ولكن ذلك ونحوه لقبول روايتهم لا آرائهم، ولذا لم يقبل الاصحاب ما ذكره ابن بكير من الرأي في عدم الحاجة إلى المحلل لو تزوجها بعد العدة، بل ذكر الشيخ في حقه ما ينقدح منه عدم قبول شئ مما رواه فضلا عما رآه وإن كان المعروف بل المروي (2) قبول ما رووه دون ما رأوه، بل هو شاهد آخر للمطلوب، وكيف كان فالاقوى ما عرفت.
نعم الظاهر اعتبارها في نحو منصب الحكومة، لمعلومية عدم جواز تولي الفاسق لامثاله.
ولو سلم الاشتراط في الامامة فالظاهر عدم بطلان صلاته لو فعل، لكونه تشريعا في أمر خارج كالمسجدية وإن لم نقل بمثله في المأموم، لوضوح الفرق بينهما، كما بيناه في محله.
أما العدالة في شهود الطلاق بالنسبة إلى الزوج وإلى الشاهدين وإلى الاجنبيفالظاهر اعتبار الواقعية فيها، لقاعدة كون الاسماء للمسميات الواقعية، ودعوى أن الظاهر في العدالة ونحوها مما لا طريق له إلا هو عنوان الحكم فيها لا الواقع لا دليل عليها فلا يجوز حينئذ للاجنبي نكاحها مع العلم بفسق أحد الشاهدين وإن كان هو عند الغير على ظاهر العدالة، كما لا يجوز للزوج نكاح أختها والخامسة مع علمه بفسقهما، ولا للشاهدين نكاحها مع علمهما بفسقهما، ولا بأس باختلاف الاحكام باختلاف الناس في الموضوع، نعم لا بأس بنكاح الاجنبي مع الجهل بحالهما، لاصالة الصحة بخلاف الزوج، وبذلك كله يظهر لك ما أطنب فيه في الحدائق، وأكثر من التسجيع والتشنيع، ولا غرو فانه
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء (2) الوسائل الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث 78 من كتاب القضاء