جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص277
والفاسق على المطلوب أيضا بتقريب توقف امتثال هذا التكليف على اجتناب الواقعي منه، كما هو مقتضى عدم مدخلية العلم في مفاهيم الالفاظ، فينقدح حينئذ التمسك بالاطلاقات لتناوله بناء على كون المخصص والمقيد مقسما للعام والمطلق، فما في خبر عبد الرحيم القصير (1) (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه) يجب حمله على التقية بقرينة لفظ (الناس) فيه، أو على عدم معرفته بالخصوص وإن أمكن تحصيل عدالته بصلاة العدول خلفه مع عدم احتمال التقية وغيرها مما ينافي شهادتهم بعدالته، أو غير ذلك.
ثم لا فرق في النصوص والفتاوى في اعتبار العدالة بل وغيرها من الثلاثة الاخر في الامام بين الفرائض الخمس وغيرها من صلاة العيدين والجنائز والآيات ونحوها، إذ هي شرط في أصل منصبية الامامة، كما هو واضح.
نعم الظاهر
إذا كان موثوقا به عند من ائتم به، للاصل، وعموم الادلة، وإطلاقها بعد عدم الملازمة بين اشتراطها في الائتمام به وبينه في الامامة، وعليه ينزل إطلاق الفتاوى اعتبار العدالة في الامام في مقابل قول العامة بجواز الائتمام بالفاسق، ولذا فرعوه عليه، فيكون المرادعدلا عند المأموم، وهو معنى (لا تصل إلا خلف من تثق به) ولذا تصح الصلاة ولو انكشف الفسق بعدها، بل لعل الامر كذلك في الجماعة الواجبة كالجمعة، وخبر السياري المزبور غير صالح لاثبات ذلك، لان روايه ضعيف فاسد المذهب مجفو الرواية كثير المراسيل كما عن النجاشي والفهرست، مع احتمال إرادة عدم معرفة من ائتم به ذلك منه أو الفرد الكامل كما يؤمي إليه جواب السؤال الثاني أو غير ذلك، وكذا المرسل (2)
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 (2) سنن البيهقى ج 3 ص 90 وليس فيها ” ولا فاجر مؤمنا