جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص276
أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه، قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا) محمول على ما لا يوجب الفسق، أو على التوبة منه، أو وقوعه مكفرا عنه إذا لم يصر عليه، أو غير ذلك.
بل ولا المجهول حاله أيضا بناء على عدم الاكتفاء في العدالة بعدم ظهور الفسق كما ستعرف إن شاء الله، لوجوب إحراز الشرط في الحكم بصحة المشروط، إذ عرفت أن الاجماع محكي ومحصل على كونها شرطا لا على أن الفسق مانع كما عساه يتوهم من النهي عن الصلاة خلف الفاجر والفاسق، إذ ذلك وإن كان واردا في جملة من النصوص (1) إلا أن في بعضها (2) (لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته) وفي آخر (3) (وإن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم) وفي المروي (4) عن مستطرفات السرائرنقلا من كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا (عليهما السلام) (قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة فقال: إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل، قال: وقلت له مرة أخرى: إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم، فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس، قلت: ومن لهم لمعرفة ذلك ؟ قال: فدعوا الامامة لاهلها) مضافا إلى الاجماعات السابقة، وإلى ما دل على النهي عن الصلاة خلف المجهول مما تقدم وغيره، لاندراج المجهول عدالته فيه أيضا، بل قد يقال بدلالة تلك النصوص المتضمنة للنهي عن الصلاة مع الفاجر
(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 و 4 و 5 و 6 (2) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 (3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7 (4) ذكر صدره في الوسائل في الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 12 وذيله في الباب 27 منها الحديث 4