جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص273
مدعيا عليه في أولهما الاجماع، ولم نقف له على مستند، بل قد يريد بقرينة إجماعيه الاقامة منه، بل قطع به بعض مشايخنا كما يؤمي إليه ما عن المبسوط بعد ذلك بلا فصل، وكذا وقت الاحرام، إذ من المعلوم أنه ليس قبل الاقامة، ولما حكاه في المختلف والذكرى عن بعض أصحابنا من أنه عند قوله: (حي على الصلاة) لانه دعاء إليها فاستحب القيام عنده، وهو كما ترى لا يصلح معارضا لما عرفت، بل فيه أن هذا اللفظموجود في الاذان، وأن قوله: (قد قامت) أولى بالقيام عنده، لانه صيغة إخبار أريد منها الامر بالقيام، بخلافه فانه دعاء إلى الاقبال إلى الصلاة، والله أعلم.
(الطرف الثاني) (يعتبر في الامام الايمان) بالمعنى الاخص الذي به يكون إماميا، فلا تصح خلف المخالف بلا خلاف، بل هو مجمع عليه محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص التي منها الاخبار (1) الكثيرة الآمرة بالقراءة خلف المخالفين، وأنهم بمنزلة الجدر، وقد مر شطر منها.
فضلا عن الاخبار الخاصة (2) في خصوص ذلك، وعن الاخبار (3) الدالة على اعتبار العدالة، إذ لا فسق أعظم من ذلك.
بلا ولا من وقف على أحدهم (عليهم السلام) كالواقفية، أو قال بامامة أحد أولادهم كالزيدية والاسماعيلية والفطحية والواقفية وغيرهم بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل هو مقتضى اعتبار الايمان الذي قد عرفت انعقاد الاجماع بقسميه عليه، ضرورة إرادة المعترف بامامة الجميع منه لا البعض، إذ إنكار بعضهم كانكار الجميع، مضافا إلى ما دل
ولا ريب في انتفائها بذلك، ولا في تحقق الكفر
(1) الوسائل الباب 33 من ابواب صلاة الجماعة(2) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة (3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة