پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص271

منه خبر محمد بن مسلم (1) المروي فيها أيضا عن الباقر (عليه السلام)، مضافا إلى الاخبار (2) الكثيرة جدا الآمرة باقامة الصفوف، وتسوية فرجها، والمحاذاة بين المناكب وعدم الاختلاف لئلا يخالف الله بين قلوبكم، ويتخلل الشيطان بينكم كما يتخلل أولاد الحذف أي الغنم الصغار السود.

ومن هنا نص بعض الاصحاب على استحباب هذه الامور كلها زيادة على ما ذكره المصنف، بل وعلى استحباب أمر الامام بذلك تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله)لكن ظاهر خبر أبي عتاب أنه يمشي في الصلاة لسد الفرجة إذا كان الصف الذي هو فيه ضيقا، ولعله كذلك، وإلا وقع فيما فر منه من صيرورة الفرجة في الصف الذي فارقه كما أن ظاهره وغيره مما سمعت من النصوص المفتى بمضمونها عدم الفرق في ذلك بين كون مشيه إلى الخلف أو الامام، لكن في رواية ابن مسلم (3) (قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة، قال: لا، قلت: فيتقدم، قال: نعم، وأشار إلى القبلة) ولم أجد من أفتى به، بل حمله في الذكرى على عدم الحاجة إلى ذلك، فيكره.

ولا بأس به.

والظاهر جريان جميع ما سمعته من الاحكام في جماعة النساء، لاصالة الاشتراك وغيرها، نعم لا يكره للمرأة الوقوف وحدها في الصف مع جماعة الرجال إذا لم يكن نساء كما صرح به في الذكرى والمدارك، بل لعله يستحب على ما تقدمت الاشارة إليه سابقا، لانها معذورة.

(و) كذا يكره (أن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة) على المشهور بين

(1) الوسائل الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 8 (2) الوسائل الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة والمستدرك الباب 54 منها (3) الوسائل الباب 44 من أبواب مكان المصلى الحديث 2 والباب 46 منأبواب صلاة الجماعة الحديث 5 ولكن في الموضعين ” ماشيا إلى القبلة “