پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص269

فهم الاصحاب من إرادة قيامه وحده في الصف الاخير، لكن يكون موقفه محاذيا لموقف الامام من خلفه، لوجوب مطابقة السؤال للجواب، ولقول الرضا (عليه السلام) في فقهه (1): (فان دخلت المسجد ووجدت الصف الاول تاما فلا بأس أن تقوم في الصف الثاني وحدك حيث شئت، وأفضل ذلك قرب الامام) فان المراد مساوقته في الموقف، ولتصريح الاصحاب بأنه لا كراهة في الوقوف وحده مع تضايق الصف.

وإن كان قد يناقش بأن الظاهر إرادة وقوفه جناحا للامام، وأنه أولى من وقوفه وحده في الصف وإن كان لا كراهة فيه مع التضايق، ولذا حكي عن الفقيه أنه قال: (سألت محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من دخل ووقف عن يمينالامام لتضايق الصفوف، فقال: لا أدري، وذكر أنه لا يعرف في ذلك أثرا)) واحتمال إرادته ذلك مع امتلاء الصفوف على وجه لا يوجد في ذلك المكان موقف للمصلي كما ترى، إذ هو كالصريح في أن المراد لم أقف على أثر دل على استحباب محل وقوف الثاني نحو ما جاء في الاول، وكالصريح في إرادة الجناح من الحذاء، ونحوه العلامة في المنتهى، قال: (لو دخل المسجد ولم يجد مدخلا في الصف صلى وحده عن يمين الامام مؤتما لرواية سعيد الاعرج (2)) إلى آخره، ولا ينافي ذلك استحباب كون المأموم خلف الامام لو زاد على الواحد، لوجوب تقييدها بما هنا، فتأمل، مضافا إلى خبر السكوني (3) المتقدم، بل قد يستفاد منه كراهة قيامه في الصف وحده ولو مع امتلاء الصفوف إذا أمكنه أن يكون جناحا للامام، فانه حينئذ يكون كتمكنه من القيام في الصف، فتأمل.

(1) المستدرك الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 (2) الوسائل الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 (3) الوسائل الباب 58 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1