پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص268

ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف، وتمشي منحرفا حتى يتم الصف) إذ لا ريب في ظهوره في ترتب الضرر مع عدم وجدان الضيق، والمراد بالمشي منحرفاالمشي متأخرا لا مستقبلا للقبلة، كما أن المراد بالصف فيه الصف الذي خرج منه للضيق وتمامه خلوصه منه، ويحتمل إرادة صف آخر رأى فيه فرجة، فيخرج عن الاستدلال.

لكن لما كان الضرر أعم من الحرمة – لحصوله بالكراهة، والاخبار الاول قاصرة سندا عن إثباتها، وعن معارضة الاصل والاطلاقات والاجماع في صريح المنتهى والتذكرة وظاهر المدارك أو صريحها وعن الغنية على الصحة، كصحيح أبي الصباح (1) سئل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: لا بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد) ونحوه خبر موسى بن بكير (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) بتفاوت يسير – وجب إرادة الكراهة من ذلك كله، حتى قوله (عليه السلام) في خبر السكوني: (فسدت) مع إمكان إنكار كون خصوص هذه اللفظة من الخبر بقرينة حذفها عنه في المروي عن دعائم الاسلام، وموافقتها للمروي (3) من طريق العامة (إن النبي (صلى الله عليه وآله) أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره أن يعيد الصلاة).

فما عن الاسكافي حينئذ من الفتوى بها مع عدم العذر له بالضيق ونحوه ضعيف جدا بعدما عرفت، مضافا إلى موثق الاعرج (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال: نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام) بناء على ما فهمه منه في الحدائق ناسبا له إلى

(1) و (2) و (4) الوسائل الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 – 4 – 3 لكن روى الثاني عن موسى بن بكر كما في الفقيه ج 1 ص 254 الرقم 1147 (3) كنز العمال ج 4 ص 255 الرقم 5318