پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص266

والظاهر كون ذلك مستحبا في نفسه في الجماعة لا يختص الخطاب به بأهل الفضل خاصة، بل يشترك فيه باقي المأمومين معهم أيضا بالنسبة إلى تقديمهم ونظم الجماعة بالنظم المزبور.

ثم لا ريب في ظهور العبارة باستحباب الصف الاول في الجماعة كما دلت عليه النصوص والفتاوى، بل في الرياض إن إطلاقها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاةالجنازة وغيرها وإن كان قد يناقش فيه بأن الظاهر منها هنا إن لم يكن المقطوع به الثانية ولذا صرح بعضهم بأن الافضل الاخير في الاولى، بل في الرياض نفسه أنه ربما عزي إلى الاصحاب جملة، ولا بأس به للمعتبرة المستفيضة (1) وتمام البحث فيه في محله.

نعم ظاهر الاطلاق عدم الفرق بين جماعة الرجال والنساء مع إمكان دعوى تبادر الاول، خصوصا بملاحظة بعض النصوص العامية (2) (إن خير جماعتهن أواخرها وشرها أولها) عكس الاولى، لكن الاولى العمل على الاطلاق الاول.

(و) كيف كان ف‍ (يكره تمكين الصبيان منه) أي الصف الاول كما في القواعد والارشاد والروض والمدارك والذخيرة، بل في مفتاح الكرامة نسبته إلى تصريح الاصحاب، كما أن في الروض إلحاق المجانين والعبيد بهم بذلك، بل فيه وفى المدارك وعن غيرها إلحاق غير أولى الفضل مع وجودهم أيضا بهم، وزيادة كراهة التأخر لاولى الفضل عنه أيضا، لكن لم أجد نصا بالخصوص في شئ من ذلك وإن كان يفهم من الروض وجوده بالنسبة إلى الصبيان، وجعله وجه تخصيصهم في نحو المتن بها، كما أنه ذكر أن وجه تعميمه لما سمعت البناء على المعنى الاصولي لها، وهو ما رجح تركه وإن لم يكن بنص خاص، وهو كما ترى مبني على كراهة ترك المستحب، وفيه نظر أو منع،فتأمل جيدا.

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة (2) كنز العمال ج 4 ص 133 الرقم 2887