پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص264

كما تكون مع المخالف تكون مع الامام المرضي في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة، وفي غير الاولتين، وفيهما بالنسبة للمسبوق على قول، وغير ذلك.

ودعوى تبادر إرادة القراءة في الاولتين بل الجهرية منهما بقرينة أمر السائل بابقاء آية إلى عند الركوع المتوقف على علمه بسبقه بها عدا هذه الآية، ولا يكون ذلك إلا مع سماع القراءة، وإلا فلا سبيل غالبا إلى العلم بسبقه في القراءة بحيث يمسك آية من قراءته، وهو ليس إلا مع المخالف يدفعها إمكان منعها بأسرها، خصوصا في مثل الموثق الاول، وخصوصا بعد فتوى الاصحاب، وخصوصا بعد كون الحكم مستحبا، وخصوصا في مثل التسبيح والتمجيد، وخصوصا بعد ما ورد (1) الامر به للمأموم فيالاخفاتية معللا بأنه لا يقوم كما يقوم الحمار ساكتا المشعر بكراهية السكوت مع ذلك، بل قد يستفاد من الادلة استحبابه للمأموم في جميع أحواله التي لم يكن مشغولا فيها بواجب حتى في الجهرية المأمور فيها بالانصات كما تقدمت الاشارة إليه سابقا، بل يستفاد من موثق زرارة السابق استحباب إبقاء آية ليركع عنها، ولا بأس به.

(و) كذا يستحب (أن يكون في الصف الاول أهل الفضل) إجماعا في الرياض وعن الغنية، كما أنه في الحدائق حكاه عن بعضهم، بل في المنتهى نسبته إلى عامة أهل العلم لخبر جابر (2) عن الباقر (عليه السلام) (ليكن الذين يلون الامام أولوا الاحلام والنهى، فان نسي الامام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا للامام) ونحوه المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (3) والاحلام

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 وذيله في الباب 8 منها الحديث 1 (3) المستدرك الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2