جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص263
وجه الوجوب، لصحيح هشام السابق (1) وخبر حفص (2) وغيرهما أيضا حتى مرسل الصدوق (3) (وروي أنه يحسب له أفضلهما وأحبهما) وفيه أنه لا دلالة في غير الصحيحوالخبر المزبور، ضرورة عدم المنافاة بين كونها نافلة واختيار الله لها، بل ولا دلالة فيهما أيضا، لاحتمال إرادة الامر بجعلها الفريضة التي أوقعها لا أن المراد انوها الفريضة، خصوصا مع ملاحظة قواعد المذهب القاضية بعدم انقلاب ما وقع واجبا ندبا التي يقصر مثلهما عن الحكم بهما عليها، فنية الندب حينئذ أحوط وأقوى، نعم قد يقوى في النظر الاجتزاء بها إذا تبين فساد الاولى وإن كان قد نوى فيها الندب، لظاهر الاخبار السابقة التي يخرج بها عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن الواجب، لكن قال الشهيد (رحمه الله) في الحواشي: إن الفائدة في النزاع المتقدم تظهر لو تبين أن صلاته الاولى باطلة فانها تجزيه لو نوى الوجوب، وفيه ما عرفت، فتأمل، والله أعلم.
(و) كذا يستحب أن (يسبح) المأموم (حتى يركع الامام إذا أكمل القراءة قبله) كما في النافع والمنتهى والقواعد والتذكرة والذكرى وغيرها، بل في الحدائق نسبته إلى الاصحاب، للموثق عن عمرو ابن أبي شعبة (4) عن الصادق (عليه السلام) (قلت له: أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ) وآخر عن زرارة (5) عن الصادق (عليه السلام) أيضا (قلت له: أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: أبق آية ومجد اللهواثن عليه فإذا فرغ اقرأها واركع) واحتمال حملهما على خصوص الصلاة مع المخالف كما في المدارك لا داعي له، وإن كان قد ورد (6) نظير ذلك فيه أيضا، إذ القراءة
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 11 – 4 (4) و (5) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 – 1 (6) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 و 4