جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص262
إلا بعين ما جاء به أولا، وبالجملة يمكن دعوى النفل في الفرائض بعد فعلها، فله فعل ما شاء، إلا أن الجرأة عليه صعبة خوفا من انعقاد الاجماع على خلافه، وإن كان قد يستأنس لعدمه بما سمعته من الشهيد من استحباب التكرير المزبور، ضرورة إمكان دعوى عدم الفرق، بل قد يقال: إنه منفرد لو أعادها إماما إذا لم ينو الامامة التي لا يجب عليه نيتها، ودعوى الوجوب عليه هنا لانتفاء سبب المشروعية بدونها كما عن المحقق الثاني ممنوعة، وكذا لو عدل المأمومون عن الائتمام به ابتداء فضلا عن الاثناء، إذ القول حينئذ بانكشاف البطلان مما لا وجه له، إلى غير ذلك من الصور المتصورة هنا التي يمكن استنباط ما قلناه من استحباب الاعادة مطلقا منفردا أو جماعة متحدا ومكررا منها.
ومن ذلك كله يعلم الحال فيما لو صلى اثنان فرادى ثم أرادا إعادة الصلاة جماعةوإن منعه في الذخيرة والكفاية والحدائق إذا لم يكن معهما مفترض للاصل، وجعل فيه وجهين في الذكرى والمدارك والرياض لذلك وللترغيب في الجماعة، بل الظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين الادائية والقضائية، وبين توافق صلاة المأموم وصلاة الامام وتخالفهما، سواء كان في الاداء كظهر وعصر أو في القضاء، لكن الاحتياط في كثير من هذه الصور لا ينبغي تركه هنا، خصوصا بعد النهي عن الجماعة في النافلة.
ثم إن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص السابقة نية الندب في المعادة لو أراد التعرض للوجه كما صرح به في السرائر والمنتهى والتذكرة والبيان والمدارك والذخيرة والكفاية وعن المبسوط ونهاية الاحكام ومجمع البرهان، بل عن حاشية المدارك للاستاذ حكاية روايتين (1) عن غوالي اللآلي صريحتين في الندب، خلافا للذكرى والدروس وحواشي الشهيد والموجز والروض والمسالك وعن فوائد الشرائع فجوزوا إيقاعها على
(1) المستدرك الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 و 4