پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص260

فاخرج وإن شئت فصل معهم وأجعلها تسبيحا).

واحتمال إرادة إعادة الصلاة بالمخالفين الذين لا صلاة لهم ومعهم تقية من هذه الاخبار كلها – كما نص عليه في بعض النصوص، وخصوصا في صيرورته إماما المدلول عليه بخبر ابن بزيع منها وذيل صحيح زرارة المتقدم الذي لم نذكره بتمامه، ومرسل الصدوق (1) (قال له رجل: أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني، قال: تقدم لا عليك وصل بهم) – ضعيف جدا مخالف لصريح بعضها وظاهر آخر، والاجماع المحكي على لسان من عرفت إن لم يكن المحصل، وذكر ذلك في بعض النصوص لا يصلح شاهدا لتنزيل غيرها عليه كما هو واضح.

نعم صريح بعضها (2) كظاهر آخر استحباب إعادة الصلاة الفرادى، أما صلاة الجماعة فلا صراحة في شئ منها بها، بل ولا ظهور إماما أو مأموما، ومن هنا تردد فيه في المنتهى والتذكرة، بل في صريح المدارك اختياره، كظاهر المتن والوسيلة والتحرير والارشاد والقواعد وعن المبسوط والنهاية وغيرها مما علق الحكم فيها على المنفرد، بلفي الحدائق أنه المشهور تارة، وأنه الاشهر أخرى، قلت: والاحوط أيضا في العبادة التوقيفية وإن كان الحكم استحبابيا، خصوصا إذا لم يكن في الجماعة الجديدة مزية على القديمة بكثرة المأمومين أو فضيلتهم أو فضيلة إمام أو غير ذلك، خلافا للسرائر والذكرى والدروس والبيان والموجز وكشف الالتباس والروض والمسالك وعن غيرها فتستحب إماما كان أو مأموما، لاطلاق بعض الادلة والتعليل في صحيح زرارة (3).

وربما احتمل لفظية النزاع بحمل كلام المانعين على إعادة تلك الجماعة بعينها إماما ومأموما، والمجوزين على ما إذا حصل غيرهم وأراد الجماعة وإن انضم معهم، كما عساه يؤمي إليه ما في البيان (يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماما كان

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 – 1 – 2