جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص259
خصوصا للسجود وغير ذلك تقدم في اللباس، إذ الظاهر اشتراك الفرادى والجماعة في هذه الاحكام، والله أعلم.
(ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته) التي صلاها (إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما) بلا خلاف كما في الحدائق وعن غيرها، بل في المنتهى والمدارك والذخيرة والمفاتيح الاجماع عليه، لصحيح هشام (1) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلهاالفريضة إن شاء) وزرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) (لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي أن ينويها وإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى) وموثق عمار (3) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال: نعم، وهو أفضل، قلت: فان لم يفعل، قال: ليس به بأس) وخبر أبي بصير (4) قال له عليه السلام أيضا: (أصلي ثم أدخل المسجد فيقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل معهم، يختار الله أحبهما إليه) وخبر حفص بن البختري (5) عنه (عليه السلام) أيضا (الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة) وصحيح ابن بزيع (6) كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) (أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله، فكتب صل بهم) والحلبي (7) عن الصادق (عليه السلام) (إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل الباب 54 من أبوابصلاة الجماعة الحديث 1 – 2 – 9 – 10 – 11 – 5 – 8