جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص255
الرجال، ولو كان خنثى مشكلا سقطت الجماعة بناء على وجوب وقوف الرجل على اليمين والمرأة خلف، لتعذر الاحتياط هنا كتعذر تحصيل الوظيفة بناء على الاستحباب وإن كان الاولى حينئذ وقوفها خلف تجنبا عن حرمة المحاذاة التي هي أقوى من القول بوجوب الموقف المزبور، ولو كان رجلا وخنثى تعذر الاحتياط مع مراعاة الوظيفة، وإن كان المتجه وقوف الرجل إلى يمين الامام، لعدم ثبوت تعدد الذكر، ووقفت الخنثى خلف، لاحتمال أنها امرأة، بل لا يجزيها إلا ذلك بناء على حرمة المحاذاة ومراعاة البراءة اليقينية، ولو كان رجل وامرأة وخنثى فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له، كما أنه يأتي تمام البحث في كيفية موقف النساء إذا اجتمعت مع الرجال، ووجوب تأخرهن عنهم لو جاءوا في الاثناء عند تعرض المصنف له أيضا، والله أعلم.
(وكذا لو صلى العاري بالعراة) لعدم سقوط استحبابها عنهم إجماعا محصلا ومحكيا في المختلف والمنتهى والذكرى، بل في الاخيرين التصريح بالنساء أيضا، ونصوصا (1) مضافا إلى الاصل وإطلاق الادلة، فما في ظاهر المحكي عن المقنع من وجوب الفرادى عليهم لا ينبغي أن يصغى إليه، كما أنه يجب حمل مستنده مما في خبر أبي البختري (2) عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) في العاري (فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى) على التقية كما قيل، أو غير ذلك، فإذا أرادوا الجماعة حينئذ (جلس) الامام (وجلسوا في سمته) كما في الوسيلة والنافع والمنتهى والدروس والمدارك والرياض وعن النهاية والمعتبر، بل قيل وعن الجامع والاصباح أيضا بل في السرائر والمنتهى الاجماع عليه، بل عن المعتبر نسبته إلى أهل العلم والثلاثة وأتباعهم (ولا يبرز إلا بركبتيه) كما صرح به غير واحد من الاصحاب، كل ذلك
(1) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلى (2) الوسائل الباب 52 من أبواب لباس المصلى الحديث 1