پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص251

لا داعي له، ومن هنا أنكر في الحدائق استحباب ذلك عليهم، ولا بأس به لولا التسامح في المستحب، ويمكن القول باستحباب كل منهما، فيخرج اليسار حينئذ خاصة، فتأمل.

هذا كله في المأموم الرجل، وأما الانثى ولو متعددة فالمشهور بين الاصحاب كما في المفاتيح استحباب وقوفها خلفه، واليها أشار المصنف بقوله: (أو امرأة) عاطفا له على الجماعة كما هو خيرة النافع والمدارك والذخيرة والمفاتيح وظاهر الدروس والرياض للامر به في خبر أبي العباس (1) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يؤم المرأة، في بيته، قال: نعم تقوم وراءه) ومرسل ابن بكير (2) أيضا (في الرجل يؤم المرأة، فقال: نعم تكون خلفه) ومضمر القاسم بن الوليد (3) (سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل، ويتخلفن النساء خلفهما) وغيرها، حتى قول الباقر (عليه السلام) (4): (المرأة والمرأتان صف والثلاث صف) فانه كالامر السابق المحمول على الندب إن قلنا بعدم حرمة المحاذاة، وإلا فعلى الوجوب كما عن التذكرة والذكرى والروض والمدارك والرياض وغيرها، لكن قد يناقشون بأنه لا تلازم بين المسألتين، إذ الجماعة هيئة توقيفية متلقاة منالشارع وقد وردت عنه بهذه الكيفية الخاصة، ولا معارض لها، إذ لا إشعار فيما استفيد منه الكراهة هناك بما يشمل الجماعة، ولو فرض إطلاقه وجب تقييده بما هنا، خصوصا مع أمر الكاظم (عليه السلام) المرأة التي صلت جيال الرجال مؤتمة به بخيال أنه العصر فبان ظهرا في صحيح علي بن جعفر (5) المتقدم سابقا بالاعادة التي لا وجه لها إلا المحاذاة إذ حمله على الندب كما سمعته فيما سبق موقوف على المعارض، وليس إلا حمل أخبار

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 – 4 – 3 (4) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 8 (5) الوسائل الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2