جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص249
تعدد المأمومين، كظهور الاولين قبلهما في عدم وجوب قيام الواحد عن اليمين، مضافاإلى إمكان دعوى إيماء التعليل في خبر أحمد بن رباط (1) عن الصادق (عليه السلام) إلى الندب في الجملة أيضا، قال: (قلت له: لاي علة إذا صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع ؟ قال: لانه إمامه، وطاعة للمتبوع، وإن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره).
خصوصا بعد تعارف مثل هذه التعليلات للمندوبات، كايماء الامر بالتحويل من اليسار إلى اليمين في أثناء الصلاة في خبري ابني سعيد (2) وبشار (3) إلى الصحة، ضرورة أنه لو كان القيام إلى اليمين شرطا في الصحة كما يدعيه الخصم لاتجه الامر بالاستئناف ولم يجز التحويل، قال في أولهما: (عن أحمد بن محمد في الصحيح ذكر الحسين ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال: يحوله عن يمينه) وقال في ثانيهما: (أنه سمع من يسأل الرضا (عليه السلام) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة ؟ قال: يحوله إلى يمينه) فيبقى حينئذ احتمال الوجوب التعبدي الذي لا يقوله الخصم، ويمكن نفيه بالاصل وغيره.
على أنه قد يبعد الوجوب أيضا زيادة على ما سمعت وعلى السيرة والطريقة إغفالالتعرض في الادلة لما هو الغالب من فروعه، كتجدد التعدد أو الاتحاد في الاثناء، وأنه هل يتقدم الامام عليهما أو يتأخران هما عنه في الاول، أو يتأخر الامام إليه أو يتقدم هو إلى الامام في الثاني، ولو فرض التعذر فهل يجب الانفراد أو يغتفر، ولو كان المأموم واحدا ثم جاء آخر فهل يقف خلف أولا وينوي ثم يتأخر إليه المأموم أو أنه يتأخر
(1) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 (2) و (3) الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 1