پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص248

شعري ما أدري إنكاره على من حصل الاجماع على إرادة الندب من هذه الاوامر التي ليست بصيغها، بل يمكن دعوى ظهورها هنا في مطلق الطلب في مثل هذه الاخبار الخارجة من بين أيديهم، أو على من كان المنقول منه حجة عنده.

على أنه مع الاغضاء عن ذلك يمكن استفادة الندب منها بمعونة الشهرة العظيمة المعتضدة بالاطلاقات الكثيرة، ومرفوع علي بن إبراهيم الهاشمي (1) المروي في الكافي قال: (رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد) واحتمال إرادة الخلف الذي على جهة اليمين منه بعيد جدا، خصوصا وأخبار الخصم بمثل هذه العبارة، وإطلاق خبري أبي الصباح (2) وموسى بن بكر (3) عن الكاظم والصادق (عليهما السلام) (عنالرجل يقوم في الصف وحده فقال: لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد) وصحيح سعيد الاعرج (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال: نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام) وخبر السكوني (5) عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تكونن في العثكل، قلت: وما العثكل ؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فان لم يمكن الدخول في الصف وقام حذاء الامام أجزأه، فان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته) ضرورة ظهوره كسابقه والمرفوع المتقدم في عدم وجوب القيام خلف الامام مع فرض

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 – 4 – 3 (5) الوسائل الباب 58 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام الخ