جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص247
أكثر أهل العلم) بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل عن المعتبر إلى العلماء، مشعرين بدعوى الاجماع عليه، بل في الخلاف (أن عليه إجماعنا وجميع الفقهاء إلا النخعي وسعيدا) وفى المنتهى (لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال والمتعدد عنه وعناليمين جاز على كراهة إجماعا) ونحوه ما في التذكرة لكن مع ترك الخلف في معقد إجماعها (وخلفه) لا يمينه ولا يساره (إن كانوا جماعة) على المشهور بين الاصحاب أيضا كذلك، بل في التذكرة نفي الخلاف فيه، كما عن المنتهى وإرشاد الجعفرية الاجماع عليه، وفي الخلاف (إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره فالسنة أن يتأخرا خلفه) مستدلا على ذلك باجماع الفرقة، خلافا لظاهر المحكي عن أبي علي من إيجاب الموقف المزبور في الواحد والجماعة في صحة الصلاة، ولم أجد من وافقه عليه، بل ولا من حكي عنه عدا ما في مفتاح الكرامة أنه قد يلوح من الجمل والعقود وجمل العلم والعمل وجوب الوقوف عن اليمين، مع أن الذي أظنه إرادتهم الندب وإن عبروا بما ظاهره الوجوب خصوصا من مثل القدماء في المعروف استحبابه، بل يمكن دعوى إرادة أبي علي الكراهة من قوله: (لا يجوز صلاته لو خالف) كما هو ديدن القدماء في التعبير عنها بمثله.
ومع ذلك كله فقد أنكر في الحدائق على الاصحاب مبالغا في إظهار العجب وإساءة الادب تمسكا بظاهر الامر بقيام الواحد عن اليمين والاكثر خلفا في النصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والحسن وغيرهما، قال أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم (1): (الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر منذلك قاموا خلفه) والصادق (عليه السلام) في الحسن لزرارة (2) في حديث (نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام) جواب سؤاله (عن الرجلين يكونان جماعة) وليت
(1) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1