پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص244

عدم مشروعية الجماعة في النافلة عدا العيدين والاستسقاء والغدير على قول ضعيف، واحتمال إرادة الاولين هنا يمنعه ما عرفته من اشتراط توافق النظم في الجماعة، فلا يتصور فيهما الائتمام بالفريضة اليومية التي هي مراد المصنف من المفترض هنا، أو هي والمنذورة في وجه ينقدح منه إمكان إرادة ما يشملهما بالمتنفل إذا فرض وجوبهما على الامام بنذر ونحوه، فيكون حينئذ مفترضا ومأمومه متنفلا بهما.

كما أنه ينقدح أيضا شموله لنافلة الغدير إن قلنا بجواز الجماعة فيها وقلنا بجواز فعلها كذلك ولو بغير مجانسها من الفرائض وإن كان هو محلا للنظر والتأمل، إذ لو سلمنا صحة الجماعة فيها فالظاهر اختصاصها بمجانسها، اقتصارا في العبادات التوقيفية، فلا تندرج حينئذ في صورة إئتمام المتنفل بالمفترض إلا إذا نذرها الامام كما عرفت.

نعم قد يندرج فيها الاقتداء في ركعتي الطواف المندوب بركعتي الواجب منه وبالفريضة بناء على استثنائها من عدم مشروعية الجماعة في النافلة، فتأمل.

وكيف كان فالنصوص المعتبرة المستفيضة جدا فيما ذكره المصنف بالنسبة إلى إعادة الصلاة جماعة إذا كان قد صلاها فرادى، بل أو جماعة كما في الذكرى وسيمرعليك جميعها أو أكثرها عن قريب إن شاء الله، لكن في بعضها (1) يجعلها الفريضة وفي آخر (2) (إن شاء) وفى ثالث (3) يختار الله أحبهما إليه) وفي رابع (4) (يجعلها سبحة) وعلى الاول يخرج عن موضوع الصورة التى ذكرها المصنف، بل وعلى الثالث في وجه، ويأتي إن شاء الله تحقيق البحث في ذلك.

(و) أما إئتمام المتنفل ب‍ (المتنفل) فاني وإن لم أجد فيه خلافا أيضا كما اعترف به في الرياض إلا أني لم أجد نصا على صورة من صوره عدا العيدين والاستسقاء منه،

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 11 – 1 – 10 – 8