پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص243

أما مع اختلاف النظم كاليومية والجنائز والكسوف والعيدين فلا خلاف أجده بين الاصحاب في عدم مشروعية الجماعة فيها، بل في كلام بعضهم دعوى الاجماع عليه بل لعله من بديهيات المذهب أو الدين كما قيل، لا لعدم إمكان المتابعة، إذ يمكن بنية الانفراد عند محل الاختلاف، أو الانتظار إلى محل الاجتماع، أو الائتمام بالركوع العاشر مثلا من صلاة الكسوف كما عن النجيبية احتماله، وأحد قولي الشافعي جوازه حتى في صلاة الجنازة، بل لان العبادة توقيفية ولم يثبت مثل ذلك فيها، بل لعل الثابت خلافه، والاطلاقات واضحة القصور عن التناول لمثله، كوضوح قصورها عن تناولمثل الائتمام في صلاة العيدين بالاستسقاء المتوافقين في النظم وبالعكس حتى لو نذر وإن كان الاجتماع مشروعا فيها، إلا أنه فيها نفسها لا في المتخالفين.

أما الائتمام في ركعتي الطواف الواجب باليومية وبالعكس فغير بعيد كما نص على أولهما في البيان وإن كان هو أيضا لا يخلو من تأمل باعتبار توقيفية العبادة، وقصور الاطلاقات عن تناول مثله، بل وعبارات الاصحاب التي قد يدعى الاجماع عليها، لاحتمال إرادة القضية المهملة منها، بل ينبغي القطع به في عبارة الكتاب وما شابهها بناء على رجوع القيد الآتي في كلامه إلى الجميع، فتأمل جيدا.

(و) كذا يجوز أن يأتم (المتنفل) باعادة صلاته احتياطا مندوبا أو قضاء كذلك، أو لارادة الجماعة، أو كان صبيا أو تبرعا عن ميت (بالمفترض) للاصل فيها، أو في بعضها، وإطلاق الادلة، بل في بعضها الائتمام بالاسماء التي لا مدخلية للفرض والنفل فيها، مع اعتضاد ذلك كله بنفي الخلاف المعتد به في شئ منه نقلا في الرياض إن لم يكن تحصيلا، وإن كان معقده فيه إئتمام المتنفل بالمفترض من غير تنصيص على ما ذكرنا، كمعقد إجماع الخلاف، ونفي الخلاف بين أحد من أهل العلم في المنتهى وعند علمائنا في التذكرة، إلا أن ذلك ونحوه مرادهم قطعا، وإلا فقد سمعت سابقا