جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص242
التذكرة وعن المعتبر لكن بدون (أجمع) واحتماله للتقية، والدخول بنية العصر كما فيالوسائل، والكراهة – قاصر عن معارضة النصوص المعتبرة المستفيضة الصحيحة الصريحة الوارد بعضها (1) في إئتمام المسافر ظهرا وعصرا بظهر الحاضر، بل ولا لاولهما أيضا بعد الاغضاء عما يدل على خلافه من النصوص المستفيضة حد الاستفاضة، وفيها الصحيح الصريح والمعتضدة بالشهرة القريبة من الاجماع، بل هي كذلك عن الفاضلين، نعم ظاهر بعضها الكراهة، كخبر البقباق (2) عن الصادق (عليه السلام) وغيره كما ستعرف ذلك عند تعرض المصنف له، ولعله هو دليله، إلا أنه لا يخفى على من لاحظه ظهوره في الكراهة أو صراحته كما قيل وإن اشتمل صدره على النهي الظاهر في الحرمة لولا التصريح بالصحة والجواز فيه التي لا تجامع الحرمة عند الامامية، والامر سهل، هذا.
وقد يظهر من إطلاق المتن بناء على عدم رجوع القيد الآتي في كلامه إلى الجميع جواز الائتمام في أي فرض بأي فرض بعد تساوي النظم، لكن في الدروس الاقرب المنع من الاقتداء في صلاة الاحتياط وبها إلا في الشك المشترك بين الامام والمأموم، ولعله لانها معرضة للنفل والاتمام فينبغي ملاحظة الصحيح على كل منهما، لكن فيه أولا أنه لا فرق في ذلك بين الشك المشترك وغيره، وثانيا أنه لا يقدح احتمال النفل بعد أن كانت واجبة في الظاهر لا أقل من أن تكون كالنافلة المنذورة بناء على صحةالائتمام فيها وبها، فالاولى التمسك له بالشك في تناول إطلاقات الجماعة له التي لم تسق لمثل ذلك وإن كان فيه تأمل.
نعم قد يقال هو في محله بالنسبة إلى النافلة المنذورة إذا أريد الائتمام فيها بفريضة يومية أو العكس وإن كان ظاهر من جوز الاجتماع فيها بالنذر مساواتها للفرائض، فيصح الائتمام بها وفيها من غير فرق بين مجانسها ومخالفها، ولعله لا يخلو من وجه.
(1) و (2) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 0 – 6