جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص239
الفراغ، بل هو كدعوى الامام بعد الفراغ بأنه لم ينو الصلاة أو أنه كان في نافلة أو نحو ذلك.
والتحقيق أنه لا ريب في البطلان لو علم نية كل منهما الائتمام بالآخر ولو بعد الفراغ، لما عرفت من الخبر المعتضد بفتوى الاصحاب، وإصالة الواقعية في الشرائط السالمة عما يقتضي خلافها هنا عدا القياس على الحدث ونحوه المعلوم حرمته عندنا، أما مع عدم العلم بل كان مجرد دعوى كل منهما ذلك فظاهر النص والفتوى البطلان أيضا، وهو الاحوط خصوصا في مثل العبادة التوقيفية وحصول الشك في الفراغ هنا، بل الاقوى وإن كان الجزم به لا يخلو من نظر، لامكان تنزيل النص والفتوى على الصورة الاولى وإن اشتملا على قول كل منهما، لكن من المحتمل إرادة معلوم الصدق منه عندهما كما هو الغالب، وربما يؤمي إليه فرض الفاضل وغيره المسألة في الصورة الاولى،ومن المعلوم كون الخبر في نظرهم، اللهم إلا أن يدعى تساوي المسألتين عندهم، ومن هنا فرضها المصنف بمضمون الخبر، والفاضل بما عرفت مع عدم معرفة أحد خلافا بينهم في ذلك، والله أعلم.
(وكذا) تبطل صلاتهما (لو شكا فيما أضمراه) لاصالة الشغل السالمة عن معارضة ما يقتضي البراءة، وإطلاق العبارة والتحرير والموجز وعن المبسوط والمعتبر يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين كونه في أثناء الصلاة قبل القراءة أو بعدها أو بعد الفراغ منها، علما ما قاما إليه من الامامة أو الائتمام أو لا، بل علما فعل القراءة أو تركها أو لم يعلما إذ هو لا يفيد تشخيص أحدهما، لاحتمال السهو والنسيان، لكنه قد يشكل فيما بعد الفراغ بأنه شك في الصحة بعد الفراغ، فلا يلتفت إليه، ولذا اختاره في الروض والمسالك وحكي عن المحقق الثاني أنه قواه وجعله مقتضى النظر، واحتمله في التذكرة، بل في المدارك لا بأس به إذا كان كل منهما قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا، وهو قوي