پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص238

يكون عالما بأنه مأموم أو جاهلا.

أما إذا لم يعلم صحة قولهما بل كان كل منهما مدعيا محضا ففي حاشية الارشاد للمحقق الثاني وعن فوائد الشرائع في قبول قول كل منهما في حق الآخر بعد الصلاة تردد، وعلله في الثاني بأن الامام لو أخبر بحدثه أو عدم تستره أو عدم قراءته لم يقدحذلك في صلاة المأموم إذا كان قد دخل على وجه شرعي، وقضية المزبور جريان التردد في الصورة الاولى أيضا التي علم فيها ذلك حتى مع الاقتران، لان الحدث ونحوه لا يقدح في صحة صلاة المأموم وإن علم صحة دعوى الامام في حصوله منه قبل الصلاة، إذ تكليف المأموم العمل بالظاهر المقتضي لتحقق الاجزاء كتبين الفسق وغيره، ولعله مراده.

لكن قد يناقش على كل حال أولا بأنه اجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الاصحاب، وثانيا بما في الروض من أنه يمكن أن يكون شرط جواز الائتمام ظن صلاحية الامام لها، ولهذا لا يشترط أن يتحقق المأموم كون الامام متطهرا ولا متصفا بغيرها من الشروط الخفية بعد الحكم بالعدالة ظاهرا، وحينئذ إن تحققت الامامة والائتمام لم يقبل قوله في حقه كما في الحدث ونحوه، وإن حكم بهما ظاهرا ثم ظهر خلافه قبل قول الامام، لعدم تيقن انعقاد الجماعة، والبناء على الظاهر مشروط بالموافقة.

وهذا هو مقتضى النص في الموضعين وإن كان قد يخدش الاول بامكان تنزيل النص على إرادة بيان حكم من إئتم بمن إئتم به في الواقع من دون نظر إلى نفس الدعوى بناء على أن التردد المزبور في الثاني خاصة، والثاني بامكان الاكتفاء في هذا الشرطفي الجماعة، وهو أن لا يكون قد نوى الائتمام به بالظن أيضا كاحراز الوضوء ونحوه، فتتحقق الامامة حينئذ وإن كان في الواقع قد نوى الائتمام به، فضلا عن أن يكون ذلك مجرد دعوى منه، بل قد يؤيد ذلك في الجملة بما دل على عدم الالتفات إلى الشك بعد