پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص237

بهما وبين ما كان العمد (العمدة خ ل) فيه أحدهما وذكر الآخر مكملا فيحكم بالبطلان في الاول والثاني إن كان هو الاسم، وبالصحة إن كان الاشارة كان وجها، والله أعلم.

(ولو صلى اثنان فقال كل منهما: كنت إماما صحت صلاتهما) بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر الروض والرياض الاجماع عليه، بل هو صريح المنتهى، لمساواة صلاة الامام صلاة المنفرد من كل وجه في القراءة وغيرها، ونية الامامة ليست منوعة بل هي كنية المسجدية، بخلاف نية المأمومية لاختصاصها بأحكام كثيرة، ولخبر السكوني (1) المعمول به هنا بين الاصحاب كما اعترف به غير واحد عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه قال (في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر: كنت إمامك: إن صلاتهما تامة، قال: قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت أءتم بك قال: فصلاتهما فاسدة ليستأنفا) نعم ينبغي تقييد الصحة بما إذا لم تكن صحة الصلاة موقوفة على الجماعة كالمعادة مثلا، فان فرض نية كل منهما الامامة يوجب انفرادهما، وهو مقتض للبطلان.

(و) أما (لو قال) كل منهما: (كنت مأموما) بحيث علم صحة قولهما (لم تصح صلاتهما) بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر جماعة الاجماع، بل هو صريح التذكرة للاخلال بالقراءة، وللخبر (2) المتقدم المنجبر ضعفه بعمل الاصحاب، ولانهما إن اقترنا في النية لم يكن أحدهما صالحا للامامة كما لو سبق أحدهما، لفساد صلاته بنية الائتمام بلا إمام بناء على أن ذا ليس من الفساد الذي لا يقدح في صلاة المأموم كتبين الحدث ونحوه، مع احتماله، إلا أن الظاهر فرض المسألة في الاقتران الذي من الواضح فيه البطلان لما عرفت، ولاستلزام صحة صلاتهما عدمها، ضرورة عدم جواز الائتمام بالمأموم كما حكي في التذكرة والذكرى الاجماع عليه، بل فيهما التصريح بأنه لا فرق بين أن

(1) و (2) الوسائل الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1