جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص236
أما إذا قصد من الاشارة مفهومها والاسم تعيين آخر مستقل لكنه تخيل اتفاق موردهما فقد يقال بالصحة، لحصول التعيين بالاشارة التي لم ينافها تبين فساد التعيين بالاسم، وتناول إطلاق الادلة له بصدق الامتثال فيه، وإشعار إطلاق مادل (1) على جواز استنابة الامام غيره إذا عرض له عارض في الجملة، خصوصا في مثل الجماعات المعظمة التي يغلب فيها عدم اطلاع جميع المأمومين على ذلك.
وقد يقال بالبطلان لقبح الترجيح بلا مرجح، وكون أحدهما خطأ والآخر صواباغير صالح للترجيح، بل كل منهما ينبغي تأثيره أثره، فيتعارضان، فلا يحصل مقتضي الصحة، وليس كل منهما مقتضي الصحة حتى يقال تخلف أحدهما لا ينافي اقتضاء الآخر مقتضاه إذ هو بمنزلة العدم حينئذ، بل هما مع اقتضائهما الصحة تخلفهما مقتضي البطلان، وللشك في تناول الاطلاقات لمثله إن لم نقل ظاهر مواردها خلافه، ولا إشعار في إطلاق الاستنابة به أصلا، إذ أقصاه إن لم ينزل على علم المأمومين بالنائب عدم قدح حدوث غير المعين ابتداء حتى لو علم المأموم بذلك ولم يعينه، لانه بمنزلة المنوب عنه، فيكفي التعيين الاول، كما أنه يكفي أصل نية الاقتداء به عن تجديدها كما صرح به في التذكرة لكن على إشكال، وهو على كل حال غير ما نحن فيه قطعا، كما هو واضح.
فالقول بالبطلان حينئذ لا يخلو من قوة وإن أطنب المولى الاعظم في شرح المفاتيح في ترجيح الصحة، بل قال: (لا وجه للبطلان لو وقع الكشف في الاثناء قبل عروض ما يضر المنفرد، وكذا لو وقع الكشف بعد الفراغ من الصلاة، خصوصا بعد خروج الوقت) لكن لا يخفى على من لاحظ كلامه أنه لا ترجيح في شئ مما ذكره لذلك، بل منه ما هو خارج عن محل النزاع، ومنه ما هو ممنوع أو غير مجد، فلاحظ وتأمل، ولو أمكن التفصيل هنا بين ما كان الاسم والاشارة على حد سواء في نية التعيين
(1) الوسائل الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة