پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص235

شرط في الاستدامة إلا في خصوص استنابة الامام على احتمال كما ستعرف.

ولو اقتدى بهذا الحاضر على أنه زيد فظهر أنه عمرو قاصدا التعيين فيهما – وإلا لو كان ذلك محض اعتقاد لا مدخلية له في تعيين مقتداه صحت صلاته، لحصول التعيين بالاشارة التي لا يقدح فيها خطأ الاعتقاد المزبور ففي صحة صلاته ترجيحا للاشارة، وبطلانها ترجيحا للاسم وجهان كما في الذكرى والمدارك والرياض، أحوطهما بل أقربهما الثاني كما عن كشف الالتباس وإن لم أجده فيه، واستوجهه في الروض حاكيا له عن العلامة، خلافا للذخيرة والكفاية فالاول، بل ينبغي الجزم به لو كان عمرو عنده غير عادل وإن استشكل فيه المولى الاعظم في شرح المفاتيح من ظهور عدم الاقتداء بعادل ومما ورد (1) من صحة صلاة من اقتدى بيهودي باعتقاد عدالته ثم ظهر فساده، لكن لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني، لوضوح الفرق بين تخلف الاعتقاد في الصفة بعد تشخص الذات وبين تخلفه بالنسبة للموصوف، بل هو أولى من المسألة الاولى في البطلان التي نوى الاقتداء فيها بزيد ثم ظهر أنه عمرو وإن كان عدلا، كما هو واضح.

ومنه يعلم أنه لا وجه لنية الانفراد في الفرض وإن كان قبل ما يصدر منه ما يبطل صلاة المنفرد، لفساد أصل الصلاة التي هي شرط في جواز الانفراد، خلافا له أيضا فحكمبها قبل أن يصدر منه ما يبطل صلاة المنفرد كترك القراءة ونحوها بأن يكون ظهر له بعد التكبير، ولا ريب في ضعفه كما عرفت.

إنما البحث لو ظهر أنه عمرو العدل عنده وقد سمعت أن الاقوى البطلان فيه أيضا إن كان أراد مصداق الحاضر الذي باعتقاده أنه زيد، فانه حينئذ لم تزد الاشارة في نظره على الاسم، بل هو المقصود منها، كقصد الفرد من الكلي، فيرجع حينئذ إلى عدم التعيين كما لو اقتصر على الاسم.

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة