جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص234
لتناول الادلة له، أما لو نوى الاقتداء باسمه ولكن لم يعرف مصداق اسمه من بين الذوات المتقدمة عليه الصالحة لان يكون كل واحد منها إماما له فالظاهر أنه كالترديد في المصداق، بل يمكن ذلك حتى لو عينه بامام هذه الجماعة، ضرورة احتماله كون هذه الذات إمام الجماعة أو هذه الذات، كاحتمال كون هذا زيدا أو هذا زيدا، لا أنه كالائتمام بهذا المحتمل أنه زيد أو عمرو أو بكر، إذ هو في الحقيقة ترديد في الاسماء خاصة أو ما يقرب منه مما لا مدخلية له في حصول تعيين الائتمام بتلك الذات المحتمل أنها زيد أو عمرو أو بكر، إنما الذي يقدح عدم التعيين في المفهوم كأحدهما أو الصدق فيما نواه بمعنى عدم علمه موضوعه الذي يحمل عليه، بخلاف مالو علم موضوعه وهو هذهالذات مثلا ولكن لم يعلم المحمول عليها من زيد أو بكر أو عمرو، هذا مع احتمال تصحيح الجماعة في سائر هذه الصور بحصول التعيين والتشخيص في الواقع وإن لم يشخصه عند المقتدي، فيراد من اشتراط الاصحاب التعيين إخراج مالا تعيين فيه أصلا خاصة، كأحدهما الصادق على كل منهما ونحوه لا غيره مما ذكرنا، لصدق الاقتداء بمن وثق بدينه وأمانته فيه دونه، بل لعله على ذلك عمل أغلب الناس.
ولو نوى الاقتداء بزيد فظهر أنه عمرو بطلت وإن كان أهلا للامامة أيضا كما في التذكرة والذكرى والروض وعن نهاية الاحكام والروضة وإرشاد الجعفرية من غير فرق بين ظهور ذلك له بعد الفراغ أو في الاثناء، إذ نية الانفراد هنا كعدمها، لعدم وقوع ما نواه وعدم نية ما وقع منه، وفائدة التعيين التوصل به إلى الواقع لا أنه يكفي وإن خالف الواقع، نعم لو كان قد شك فيه في الاثناء اتجه له نية الانفراد وصحت صلاته ما لم يظهر له أنه خلاف ما عينه، وفي إيجاب البحث عنه عليه وجهان، بل قد يحتمل صحة صلاته وإن لم ينو الانفراد استصحابا لحكم التعيين الاول الذي لا يفسده إلا تخلفه لا احتمال تخلفه، وإن كان فيه أن التعيين كما أنه شرط في الابتداء كذلك