جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص233
بفساده لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (إنما الاعمال بالنيات).
ولو شك في نية الاقتداء ففي التذكرة هو كالشك في النية، فيتلافى مع بقاء المحلولا يلتفت بعد تجاوزه، وفي الذكرى يمكن أن يكون بناؤه على ما قام إليه، فان لم يعلم شيئا بنى على الانفراد، لاصالة عدم نية الائتمام، وهو جيد، إلا أنه يعتبر مع ذلك أيضا ظهور أحوال المأمومية عليه وعدمه، فتأمل.
(و) كذا لا خلاف نقلا وتحصيلا في لا بدية (القصد إلى إمام) متحد (معين) بالاسم أو بالاشارة أو بالصفة أو بغيرها، بل يكفي القصد الذهني بعد إحراز جامعيته لشرائط الامامة في صحة الصلاة جماعة، بل كأنه مجمع عليه، لاصالة عدم ترتب أحكامها من سقوط القراءة ونحوها بعد الشك في تناول الاطلاقات أو القطع بالعدم، لعدم المعهودية، بل معهودية الخلاف، نعم لا يشترط استحضار هذا القصد حال نية الصلاة بل يكفي بناء المكلف على أنه زيد أو عمرو (فلو كان بين يديه إثنان ونوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد) صلاته قطعا لا لان التعيين شرط في سائر العبادات ضرورة أنه ليس مما نحن فيه، بل لما عرفت من عدم ثبوت مقتضي الصحة في النصوص والفتاوى، بل الاخيرة متطابقة على فساده تطابق فعل الامامين أو اختلف، بل يحتمل أنه كذلك حتى لو عين أحدهما بما يعينه في الواقع من الاسم أو الصفة لكن لم يعرف مصداقهما بأن قصد الصلاة خلف زيد أو العالم منهما وكان لا يعرف أن هذا أو هذا زيدأو العالم، إذ الترديد في المصداق كالترديد في المفهوم يشك في شمول الادلة له، وإطلاق الاصحاب الاجتزاء بالتعيين بالاسم أو بالصفة منزل على مفيد التشخيص عند المعين لا في الواقع كما هو المتبادر من اشتراط التعيين في الفتاوى، نعم لو اقتدى بامام جماعة ثبتت عدالته عنده وأشار إلى ذاته التي لم يعلم اسمها أو وصفها صحت الصلاة قطعا،
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 10