پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص232

وإن تابع الامام في أفعاله وأذكاره، وإن تقدم عليه فترك بعض الواجب من الاذكار بطلت صلاته، لتعمده الاخلال بابعاضها الواجبة، وإن تقدم هو على الامام كأن فرغ من القراءة قبله والتسبيح في الركوع والسجود وبقي منتظرا فان طال الانتظار بحيث يخرج عن كونه مصليا بالنسبة إلى صلاته قيل يبطل، لان ذلك يعد مبطلا، ويمكن أن يقال باستبعاد الفرض – إلى أن قال -: وإن سكت اتجه البطلان، وإن لم يطل الانتظار فالاقرب الصحة، إذ ليس فيه إلا أنه قرن فعله بفعل غيره، ولم يثبت كون ذلك قادحا في الصلاة) ثم حكى عن بعض العامة البطلان وأفسده، وهو صريح فيما قلناه وإن كان في بعض ما ذكره مما لا مدخلية له فيما نحن فيه نظر وتأمل، وكذا صرح في التذكرة والروض والذخيرة وغيرها.

بل الظاهر الصحة حتى لو اعتقد حصول الجماعة له وصيرورته مأموما من غير نية جهلا منه إذا لم يقع منه ما يخل بصلاة المنفرد، اللهم إلا أن يدعى اندراجه في التشريع وفيه – بعد الغض عن النظر في إبطال مثله هنا – تأمل أو منع، بل يقوى في النظر أنه ليس مما يخل قراءته بنية الندب بناء على عدم قدح مثل ذلك خصوصا في الاجزاء، نعم يتجه الحكم بفساد الصلاة مع عدم نية الجماعة فيما لو كانت صحة الصلاة موقوفة على الجماعة كالفريضة المعادة لادراك الجماعة، بناء على توقف صحة إعادتها على الجماعة كما هو ظاهر الاصحاب، فلو لم ينو حينئذ الجماعة بطلت الصلاة، لعدم إمكان صيرورتها فرادى ابتداء.

ولو كانت الجماعة واجبة بالاصل كالجمعة أو بالعارض وجبت حينئذ نيتها شرعا زيادة على الوجوب الشرطي، واحتمال عدم الوجوب في مثل الجمعة لعدم انعقادها إلا جماعة فيستغني بنية الجمعة حينئذ عن الجماعة لا يخلو من وجه، وإن جزم في الذكرى